شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٧–١٥٨

استئناف فى المواد المدنية — أوامر القاضى الجزئى فى المواد المستعجلة — قاضى التحضير

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ١٩ نوفبر سنة ١٩١٩
المواد
(قانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٠ الخاص بقاضى التحضير والمادة ٢٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

يحتم قانون قاضى التحضير بأن كل دعوى مدنية أو تجارية ترفع بطريق الاستئناف الى المحكمة الكلية يجب أن تقدم الى قاضى التحضير بلا تمييز بين القضايا المستعجلة والغير المستعجلة . وقد حكم بناء على ذلك بأن الاستئناف المرفوع عن حكم صادر من قاضى المحكمة الجزئية فى مسألة مستعجلة يجب أن يقدم الى قاضى التحضير حتى ولو ادعى المستأنف أنه يخشى فيها من فوات الوقت . وذلك لأن لقاضى التحضير السلطة فى تقديم الدعوى الى المحكمة بأسرع ما يمكن كما أن له أن يأمر باتفاق الخصوم باتخاذ أية اجراءات تحفظية يرى ضرورة اتخاذها . قارن مع ذلك حكم استئناف مصر ٢ يوليه سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ١٠٧) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 157

صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا