شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٧–١٥٨

استئناف فى المواد المدنية — أوامر القاضى الجزئى فى المواد المستعجلة — قاضى التحضير

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ١٩ نوفبر سنة ١٩١٩
المواد
(قانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٠ الخاص بقاضى التحضير والمادة ٢٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

يحتم قانون قاضى التحضير بأن كل دعوى مدنية أو تجارية ترفع بطريق الاستئناف الى المحكمة الكلية يجب أن تقدم الى قاضى التحضير بلا تمييز بين القضايا المستعجلة والغير المستعجلة . وقد حكم بناء على ذلك بأن الاستئناف المرفوع عن حكم صادر من قاضى المحكمة الجزئية فى مسألة مستعجلة يجب أن يقدم الى قاضى التحضير حتى ولو ادعى المستأنف أنه يخشى فيها من فوات الوقت . وذلك لأن لقاضى التحضير السلطة فى تقديم الدعوى الى المحكمة بأسرع ما يمكن كما أن له أن يأمر باتفاق الخصوم باتخاذ أية اجراءات تحفظية يرى ضرورة اتخاذها . قارن مع ذلك حكم استئناف مصر ٢ يوليه سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ١٠٧) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 10 November 1919. MM. Aly Sakeb Bey (Pres.); El Sayed Foda Bey, Abdel Salam Zaky Bey (JJ.). AHMAD EFFENDI FAHIM AND ANOTHER v. MAHMUD EFFENDI FOAD AND OTHERS. Appeal, civil — Order of the summary judge in urgent matters—Juge préparateur. (Law No. 3 of 1910 concerning the Juge Préparateur—Art. 28, C.C.C.Pr.) The law concerning the juge préparateur requires that every civil or commercial case brought on appeal before a central tribunal should pass through the hands of the juge préparateur, without distinction between urgent and non-urgent cases. Held, consequently, that the appeal from a decision of the summary judge in an urgent matter must be presented to the juge préparateur, even though it is claimed that delay would be prejudicial, subject to the power of the juge préparateur to send the case on to the Tribunal as soon as possible and to authorize, where the parties are agreed, the taking of such conservatory measures as would be deemed necessary. Cf., however, Trib. App. Cairo, July 2, 1919 (O.B., XX, No. 107).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 19 Novembre 1919. MM. Aly Sakeb Bey (Prés.); Elsayed Foda Bey, Abdel Salam Zaki Effendi (JJ.). AHMED FAHIM EFFENDI ET AUTRES contre MAHMOUD FOUAD EFFENDI ET AUTRES. Appel en matière civile — Ordonnance du juge sommaire en matière de référés—Juge préparateur. (Loi n° 3 de 1910 sur le Juge Préparateur—Art. 28 C.P.C.C.) La loi sur le juge préparateur exige que toute affaire civile ou commerciale introduite en appel devant un tribunal de centre doit passer par le juge préparateur, sans distinction entre les affaires urgentes et les affaires non urgentes. Jugé, par conséquent, que l'appel d'une décision du juge sommaire en matière de référés doit être porté devant le juge préparateur, même si l'on prétend qu'il y a péril en la demeure, sauf au juge préparateur de renvoyer l'affaire devant le tribunal le plus tôt possible et d'autoriser, en cas d'accord des parties, tous actes conservatoires qui seraient jugés nécessaires. Cf., cependant, Trib. App. Caire, 2 juil. 1919 (B.O., XX, n° 107).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا