حكم ص ١٥٧–١٥٨
استئناف فى المواد المدنية — أوامر القاضى الجزئى فى المواد المستعجلة — قاضى التحضير
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ١٩ نوفبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (قانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٠ الخاص بقاضى التحضير والمادة ٢٨ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يحتم قانون قاضى التحضير بأن كل دعوى مدنية أو تجارية ترفع بطريق الاستئناف الى المحكمة الكلية يجب أن تقدم الى قاضى التحضير بلا تمييز بين القضايا المستعجلة والغير المستعجلة . وقد حكم بناء على ذلك بأن الاستئناف المرفوع عن حكم صادر من قاضى المحكمة الجزئية فى مسألة مستعجلة يجب أن يقدم الى قاضى التحضير حتى ولو ادعى المستأنف أنه يخشى فيها من فوات الوقت . وذلك لأن لقاضى التحضير السلطة فى تقديم الدعوى الى المحكمة بأسرع ما يمكن كما أن له أن يأمر باتفاق الخصوم باتخاذ أية اجراءات تحفظية يرى ضرورة اتخاذها . قارن مع ذلك حكم استئناف مصر ٢ يوليه سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ١٠٧) .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

