حكم ص ١٥٥–١٥٧
شفعة — موت الشفيع — سقوط الحق
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- ٢٠ أكتوبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة)
المبادئ المستخلصة
يسقط حق الشفعة بموت الشفيع ولا ينتقل هذا الحق الى ورثته حتى ولو حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى ولكن قبل النطق بالحكم . قارن حكم محكمة أسيوط ٣ فبراير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١١٣) .
صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

