شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٧

شفعة — موت الشفيع — سقوط الحق

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
٢٠ أكتوبر سنة ١٩١٩
المواد
(قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة)

المبادئ المستخلصة

يسقط حق الشفعة بموت الشفيع ولا ينتقل هذا الحق الى ورثته حتى ولو حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى ولكن قبل النطق بالحكم . قارن حكم محكمة أسيوط ٣ فبراير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١١٣) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG. 20 October 1919. MM. Muhammad Tewfik Amin Bey (Pres.); Muhammad Labib Atia Bey, Muhammad Rushdy Bey (JJ.). DR. ALY EFFENDI ATIA NEGM v. SHEIKH ISMAIL RAGEH EL TAHAWI AND OTHERS. Pre-emption—Pre-emptor's death—Extinction of right. (Pre-emption Law of March 23, 1901.) The right of pre-emption is extinguished by the death of the pre-emptor and does not pass to his heirs, even where the death occurs after the introduction of the suit, but before judgment. Cf., Trib. Assiut, Feb. 3, 1918 (O.B., XIX, No. 113).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. 20 Octobre 1919. MM. Mohamed Tewfik Amin Bey (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey, Mohamed Rouchdi Bey (JJ.). Dr. ALY EFFENDI ATTIA NEGM ET CONSORTS contre CHEIKH ISMAIL RAGEB EL TAHAWI ET AUTRES. Préemption—Décès du préempteur—Extinction du droit. (Loi du 23 mars 1901 sur la Préemption.) Le droit de préemption s'éteint par la mort du préempteur et ne se transmet pas à ses héritiers, même si le décès est survenu après l'introduction de l'instance mais avant le prononcé du jugement. Cf., Trib. Assiout, 3 fév. 1918 (B.O., XIX, n° 113).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا