شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٥

عدم الأهلية — أقباط أرثوذكس — القواعد التى تطبق — بيع بمعرفة القيم — اذن المجلس الملى

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٦ من لائحة تشكيل المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ والمادة ١٣ من الأمر العالى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية)

المبادئ المستخلصة

تسرى على الأقباط الأرثوذكسى أحكام الشريعة الاسلامية ونصوص قانون المجالس الحسبية فيما يتعلق بعدم الأهلية وسلطة الأوصياء والقامة . وقد حكم بأنه يجب على القيم على قبطى أرثوذكسى محجور عليه اذا أراد أن يبيع عقارا أن يستأذن المجلس الملى العام قبل البيع أسوة بالقيم على مسلم فانه يجب عليه استئذان المجلس الحسبى فى مثل هذه الحالة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 153

صور الصفحات ١٥٣–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا