شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٥

عدم الأهلية — أقباط أرثوذكس — القواعد التى تطبق — بيع بمعرفة القيم — اذن المجلس الملى

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٦ من لائحة تشكيل المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ والمادة ١٣ من الأمر العالى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية)

المبادئ المستخلصة

تسرى على الأقباط الأثوذكسى أحكام الشريعة الاسلامية ونصوص قانون المجالس الحسبية فيما يتعلق بعدم الأهلية وسلطة الأوصياء والقامة . وقد حكم بأنه يجب على القيم على قبطى أرثوذكسى محجور عليه اذا أراد أن يبيع عقارا أن يستأذن المجلس الملى العام قبل البيع أسوة بالقيم على مسلم فانه يجب عليه استئذان المجلس الحسبى فى مثل هذه الحالة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 22 September 1919. MM. Abdul Hamid Mustafa Bey (Pres.); Mustafa Fahmy Effendi, Haroun Selim Effendi (JJ.). KAMEL EFFENDI HANNA v. IBRAHIM EFFENDI MINA SAAD AND OTHERS. Incapacity — Orthodox Copts — Rules applicable — Sale by curator—Authorization of the Community Council. (Art. 16, Regulations concerning the institution of a General Council of the Orthodox Coptic Community, promulgated by Decree of May 14, 1883—Art. 13 of the Decree of November 19, 1896, concerning Meglis Hasbys.) As regards incapacity and the powers of tutors and curators of persons without capacity, the Orthodox Copts are governed by the rules of Mohammedan Law and the provisions of the law concerning the Meglis Hasbys. Held that, in order to sell an immovable property belonging to an Orthodox Copt who is under interdiction, his curator must first obtain the authorization of the General Council of the Community, in the same way as the curator of a Mohammedan must obtain the authorization of the Meglis Hasby in such circumstances.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. 22 Septembre 1919. MM. Abdul Hamid Moustafa Bey (Prés.); Moustafa Fahmy Effendi, Haroun Selim Effendi (JJ.). KAMEL EFFENDI HANNA contre IBRAHIM EFFENDI MINA SAAD ET AUTRES. Incapacité—Coptes-orthodoxes—Règles applicables—Vente par curateur — Autorisation du Conseil de la Communauté. (Art. 16, Règlement relatif à l'institution du Conseil Général de la Communauté Copte-orthodoxe, sanctionné par Décret du 14 mai 1883.—Art. 13, Décret du 19 novembre 1896 relatif aux Méglis Hasbys.) En ce qui concerne l'incapacité et les pouvoirs des tuteurs et curateurs des incapables, les coptes-orthodoxes sont régis par les règles du droit musulman et les dispositions de la loi sur les Méglis Hasbys. Jugé, que, pour vendre un bien immeuble appartenant à un copte-orthodoxe qui a été interdit, son curateur doit préalablement obtenir l'autorisation du Conseil général de la communauté, à l'instar du curateur d'un musulman qui doit obtenir l'autorisation du Méglis Hasby en pareil cas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا