حكم ص ١٥٣–١٥٥
عدم الأهلية — أقباط أرثوذكس — القواعد التى تطبق — بيع بمعرفة القيم — اذن المجلس الملى
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- ٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة تشكيل المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ والمادة ١٣ من الأمر العالى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية)
المبادئ المستخلصة
تسرى على الأقباط الأرثوذكسى أحكام الشريعة الاسلامية ونصوص قانون المجالس الحسبية فيما يتعلق بعدم الأهلية وسلطة الأوصياء والقامة . وقد حكم بأنه يجب على القيم على قبطى أرثوذكسى محجور عليه اذا أراد أن يبيع عقارا أن يستأذن المجلس الملى العام قبل البيع أسوة بالقيم على مسلم فانه يجب عليه استئذان المجلس الحسبى فى مثل هذه الحالة .
صور الصفحات ١٥٣–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

