حكم ص ١٥٢–١٥٣
سقوط الحق بمضى المدة — المدة — شركة مدنية — دعاوى بشأن أعمال الشركة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٠٨ مدنى والمادة ٦٥ تجارى)
المبادئ المستخلصة
تعتبر الشركة التى تؤلف بقصد زراعة أرض شركة مدنية وعلى ذلك فالدعاوى المتعلقة بأعمال هذه الشركة تسقط بمضى المدة العادية وهى ١٥ سنة لا بمضى الخمس السنوات المقررة بالمادة ٦٥ من القانون التجارى للشركات التجارية .
صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

