حكم ص ١٥٠–١٥٢
حجز إدارى لسداد الضرائب — أوراق الحجز — إعلانها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- أول ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (أمر عال ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠)
المبادئ المستخلصة
فيما يتعلق بالحجز الادارى لسداد الضرائب يجب اعلان أوراق الحجز الى المالك أو واضع اليد على العقار اذا وجد فى محل موقع العقار المراد نزع ملكيته أو الى الشخص الذى يجيب عنه وقت الحجز وفى حالة عدم وجود أحد من هؤلاء فيكون الاعلان الى عمدة البلد . ولكن ليست الادارة ملزمة باعلان الأوراق الى المالك فى محل اقامته ولو كان معلوما لها اذا كان هذا المحل فى جهة غير موقع الأرض المراد نزع ملكيتها . قارن مع ذلك استئناف مختلط ١٠ يونيه سنة ١٨٩٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة صفحة ٣٨٥) حكم استئناف الزقازيق ١٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢٦١) .
صور الصفحات ١٥٠–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

