شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٨–١٥٠

نقض — تناقض بين حكمين صادرين بالادانة — إلغاؤهما

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٢٣٣ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

بعد صدور الحكم على زيد و بكر فى جناية تزوير باعتبار الأول فاعلا أصليا والثانى شريكا له قرر بكر أنه هو الفاعل الأصلى للتزوير فأراد زيد أن ينتفع من هذا الاقرار فرفع نقضا عن الحكم . وقد حكم بأنه يشترط لقبول النقض المرفوع من زيد أن يصر بكر على اقراره فيحكم عليه باعتباره فاعلا أصليا للتزوير بحكم نهائى . وبما أنه لم يصدر حكم من هذا القبيل فلا محل لتطبيق المادة ٢٣٣ من قانون تحقيق الجنايات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 148

صور الصفحات ١٤٨–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا