حكم ص ١٤٨–١٥٠
نقض — تناقض بين حكمين صادرين بالادانة — إلغاؤهما
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٩ نوفبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٣٣ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
بعد صدور الحكم على زيد و بكر فى جناية تزوير باعتبار الأول فاعلا أصليا والثانى شريكا له قرر بكر أنه هو الفاعل الأصلى للتزوير فأراد زيد أن ينتفع من هذا الاقرار فرفع نقضا عن الحكم . وقد حكم بأنه يشترط لقبول النقض المرفوع من زيد أن يصر بكر على اقراره فيحكم عليه باعتباره فاعلا أصليا للتزوير بحكم نهائى . وبما أنه لم يصدر حكم من هذا القبيل فلا محل لتطبيق المادة ٢٣٣ من قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ١٤٨–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

