حكم ص ١٤٧–١٤٨
خيانة الأمانة — عقد — اثباته — أقوال المتهم — بدء ثبوت بالكتابة — اثبات بالبينة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٥ نوفبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات . المادتان ٢١٥ و ٢١٧ مدنى)
المبادئ المستخلصة
يجوز فى مسائل خيانة الأمانة اثبات العقد بالبينة ولو زادت قيمته عن ألف قرش اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . وقد حكم بأن أقوال المتهم فى أثناء التحقيق يمكن أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة اذا احتوت على تناقض أو تباين يدل على سوء النية ولم تكن هذه الأقوال ظاهرة بحيث تكون اعترافا صريحا . أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات المادة ٤٠٨ نمرة ٦٤٩ .
صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

