شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٨

خيانة الأمانة — عقد — اثباته — أقوال المتهم — بدء ثبوت بالكتابة — اثبات بالبينة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٥ نوفبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٢٩٦ عقوبات . المادتان ٢١٥ و ٢١٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

يجوز فى مسائل خيانة الأمانة اثبات العقد بالبينة ولو زادت قيمته عن ألف قرش اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . وقد حكم بأن أقوال المتهم فى أثناء التحقيق يمكن أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة اذا احتوت على تناقض أو تباين يدل على سوء النية ولم تكن هذه الأقوال ظاهرة بحيث تكون اعترافا صريحا . أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات المادة ٤٠٨ نمرة ٦٤٩ .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 15 November 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Percival, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soleiman Bey, Ahmad Erfan Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). YACOUB BADAWY KARAKATCHIAN v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Abuse of confidence—Contract—Proof—Statements by the accused—Commencement of written proof—Testimonial evidence. (Art. 296 P. C.; Arts. 215, 217 C.C.) In cases of abuse of confidence, proof of the contract existing between the parties may be made by witnesses, even though the value involved is above P.T. 1,000, where there is a commencement of written proof. Held, that the statements made by the accused in the course of the enquiry may constitute a commencement of written proof, where such statements contain contradictions, differences, and indications of fraud, although not sufficiently explicit to amount to an open avowal. Cited in the judgment: GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 408, No. 649.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 15 Novembre 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Percival, Moustapha Fathy Bey, Youssef Soliman Bey, Ahmed Erfane Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). YACOUB BADAWI KARAKATCHIAN contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Abus de confiance—Contrat—Preuve—Déclarations du prévenu—Commencement de preuve par écrit—Preuve testimoniale. (Art. 296 C.P.; — Art. 215, 217 C.C.) En matière d'abus de confiance, la preuve de l'existence du contrat peut être faite par témoins, même si sa valeur dépasse les P.T. 1,000, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Jugé, que les déclarations du prévenu au cours de l'enquête peuvent constituer un commencement de preuve par écrit lorsqu'elles contiennent des contradictions, des variations et des indices de fraude, quoiqu'elles ne soient pas assez claires pour constituer un aveu formel. Cité dans l'arrêt : GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 408, n° 649.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا