حكم ص ١٤٦–١٤٧
سرقة — ظرف مشدّد — اكراه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٧١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر الاكراه ظرفا مشدّدا لجريمة السرقة ولو لم يقع فى وقت ارتكاب الجريمة بل وقع عقب ارتكابها مباشرة وسواء وقع على شخص المجنى عليه أو على شخص آخر حاول القبض على السارق فى المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة . قارن نقض ١٧ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٦٤) والحاشية .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

