شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٦–١٤٧

سرقة — ظرف مشدّد — اكراه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٢٧١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعتبر الاكراه ظرفا مشدّدا لجريمة السرقة ولو لم يقع فى وقت ارتكاب الجريمة بل وقع عقب ارتكابها مباشرة وسواء وقع على شخص المجنى عليه أو على شخص آخر حاول القبض على السارق فى المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة . قارن نقض ١٧ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٦٤) والحاشية .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 30 September 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Magdy Pasha, Ahmad Ragheb Badr Bey, Mustafa Fathy Bey, Saleh Hakky Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). AHMAD SALAMA MUHAMMAD MAKLAD AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Theft—Aggravating circumstance—Violence. (Art. 271 P.C.) Violence is an aggravating circumstance of theft, not only when it accompanies the offence, but also when it immediately follows its commission; and it makes no difference if the violence was used, not against the victim of the theft, but against another person who tried to catch the thief in the very place where the theft was committed. Cf., Cass., March 17, 1917 (O.B., XVIII, No. 64), and foot-note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30 Septembre 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Ragheb Badr Bey, Moustapha Fathi Bey, Saleh Hakki Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). AHMED SALAMA MAKLAD ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Vol—Circonstance aggravante—Violence. (Art. 271 C.P.) La violence constitue une circonstance aggravante du vol, non seulement lorsqu'elle accompagne l'infraction mais encore si elle suit immédiatement sa perpétration ; et il est sans importance que la violence ait été exercée, non sur la victime du vol, mais sur un tiers qui tentait d'arrêter le voleur dans l'endroit même où le vol a été commis. Cf., Cass., 17 mars 1917 (B.O., XVIII, n° 64), et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا