حكم ص ١٤٤–١٤٦
اجراءات فى المواد الجنائية — النيابة العمومية — أمر بحفظ الدعوى قطعيا — رفع الدعوى مباشرة من المدعى المدنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ٤٢ و ٥٢ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا أشارت النيابة على المدعى المدنى فى دعوى تزوير برفع دعواه مباشرة فى مدة عينتها له بعد أن انتهت من التحقيق فلا يعد ذلك أمرا منها بحفظ الدعوى قطعيا يمنعها من رفع الدعوى طبقا لنصوص المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات . وعلى أى حال يجوز للنيابة العمومية عند نظر الدعوى المرفوعة مباشرة من المدعى المدنى أن تنضم اليه فى طلب العقوبة . قارن نقض ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٥٢)
صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

