حكم ص ١٣٢–١٤٤
تملك بمضى المدة – أرض وقف محكرة – عدم دفع الأجرة مدة ٣٣ سنة – ما يترتب على ذلك
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية — الدائرة المدنية والتجارية برياسة سلامه بك ميخائيل القاضى وحضور مصطفى كامل افندى كاتب الجلسة
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩١٩ (٣٠ ربيع الثانى سنة ١٣٣٧)
المبادئ المستخلصة
اذا امتنع المحتكر لأرض موقوفة من دفع أجرة الحكر مدة ٣٣ سنة فان سكوت جهة الوقف طول هذه المدة يسقط حقها فى المطالبة بالأجرة ومن ثم يصبح المحتكر مالكا للأرض بمضى المدة. (حاشية: راجع حكم محكمة الاستئناف ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٠٤ المذكور فى كتاب قضاء المحاكم فى مسائل الأوقاف لعزيز بك حانكى صفحة ١٤٨ نبذة ٣٩١، وأنظر بهذا المعنى أيضا حكم الاستئناف المختلط ٢١ نوفمبر سنة ١٩١٦ وأول فبراير سنة ١٩١٧). الخصوم: الشيخ مصطفى على الحريرى بصفته ناظرا على وقف المرحوم مصطفى باشا حاكم اليمن ضد الست هيفه بنت عمر أغا ناظرة وقف الست زينب خاتون وآخرين — الجدول نمرة ٢٢٩ سنة ١٩١٩. حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليه الثانى برفض دعوى المدعى قبله وألزمته بالمصاريف ومائة قرش صاغ أتعاب محاماة.
صور الصفحات ١٣٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

