شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٢–١٤٤

تملك بمضى المدة – أرض وقف محكرة – عدم دفع الأجرة مدة ٣٣ سنة – ما يترتب على ذلك

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — الدائرة المدنية والتجارية برياسة سلامه بك ميخائيل القاضى وحضور مصطفى كامل افندى كاتب الجلسة
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩١٩ (٣٠ ربيع الثانى سنة ١٣٣٧)

المبادئ المستخلصة

اذا امتنع المحتكر لأرض موقوفة من دفع أجرة الحكر مدة ٣٣ سنة فان سكوت جهة الوقف طول هذه المدة يسقط حقها فى المطالبة بالأجرة ومن ثم يصبح المحتكر مالكا للأرض بمضى المدة. (حاشية: راجع حكم محكمة الاستئناف ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٠٤ المذكور فى كتاب قضاء المحاكم فى مسائل الأوقاف لعزيز بك حانكى صفحة ١٤٨ نبذة ٣٩١، وأنظر بهذا المعنى أيضا حكم الاستئناف المختلط ٢١ نوفمبر سنة ١٩١٦ وأول فبراير سنة ١٩١٧). الخصوم: الشيخ مصطفى على الحريرى بصفته ناظرا على وقف المرحوم مصطفى باشا حاكم اليمن ضد الست هيفه بنت عمر أغا ناظرة وقف الست زينب خاتون وآخرين — الجدول نمرة ٢٢٩ سنة ١٩١٩. حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليه الثانى برفض دعوى المدعى قبله وألزمته بالمصاريف ومائة قرش صاغ أتعاب محاماة.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 132

صور الصفحات ١٣٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا