شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٢

دعوى تزوير فرعية – قبولها – ميعاد تقديمها – انتهاء المرافعة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئنافى — الدائرة المدنية والتجارية برياسة عبد الحميد مصطفى بك وكيل المحكمة وحضور مصطفى فهمى افندى وهارون سليم افندى
التاريخ
٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٩ (٤ محرم سنة ١٣٣٨)
المواد
المادة ٢٧٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

بما أن دعوى التزوير الفرعية تقبل ولو قدمت لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية فانها من باب أولى تقبل أمام محكمة أول درجة ولو قدمت بعد انتهاء المرافعة ما دام الحكم لم يصدر. (حاشية: راجع بعكس ذلك أحكام الاستئناف المختلط ١٠ فبراير سنة ١٩٠٤ و١٧ يونيه سنة ١٩٠٨ و٣٠ نوفمبر سنة ١٩١١ و٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٦). الخصوم: عبد الحفيظ عبد الله نمرة ٦٤٥ سنة ١٩١٦ ضد عبد الله معيوف وآخرين. حكمت المحكمة برفض الدفع الفرعى وبقبول دعوى التزوير وأمرت بتحقيق الامضاء المنسوب صدوره من مورث المدعى عليهم وندبت خبيرين وحددت جلسة التحقيق يوم الثلاثاء ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٩.

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SUEF. (Judgment on Appeal.) 29 SEPTEMBER 1919. MM. Abdel Hamid Mustafa Bey (Pres.): Mustafa Fahmy Effendi, Haroun Selim Effendi (JJ.). ABDEL HAFEEZ ABDALLA v. ABDALLA MAYOUF AND OTHERS. Incidental improbation proceedings—Admissibility—Time-limit—Conclusion of pleadings. (Art. 273 C.C.C.Pr.) Since incidental improbation proceedings may be taken for the first time on appeal, they must a fortiori be declared admissible where they are taken after the pleadings in the tribunal of first instance have been concluded, but before judgment has been pronounced. Cf., contra, App. Mixte, Feb. 10, 1904 (B.L.J., XVI, p. 132); App. Mixte, June 17, 1908 (B.L.J., XX, p. 276); App. Mixte, Nov. 30, 1911 (B.L.J., XXIV, p. 21); App. Mixte, Oct. 30, 1916 (B.L.J., XXIX, p. 21).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. (Jugement en Appel.) 29 SEPTEMBRE 1919. MM. Abdel Hamid Moustafa Bey (Prés.) ; Moustafa Fahmi Effendi. Haroun Selim Effendi (JJ.). ABDEL HAFIZ ABDALLA contre ABDALLA MAYOUF ET AUTRES. Inscription en faux incident—Recevabilité—Délai—Clôture des débats. (Art. 273 C.P.C.C.) L'inscription en faux incident pouvant être formée pour la première fois en appel, doit a fortiori être déclarée recevable si elle est faite devant le tribunal de première instance après la clôture des débats et avant le prononcé du jugement. Cf. contra, App. Mixte, 10 fév. 1904 (B.L.J., XVI, p. 132) ; App. Mixte, 17 juin 1908 (B.L.J., XX, p 276) ; App. Mixte, 30 Nov. 1911 (B.L.J., XXIV, p. 21) ; App. Mixte, 30 Oct. 1916 (B.L.J., XXIX, p. 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا