شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣١

قوة الشئ المحكوم فيه – حكم بالزام المدين بالدفع – دفع سابق على الحكم

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئنافى — الدائرة المدنية الاستئنافية برياسة عبد الحميد مصطفى بك وكيل المحكمة وحضور مصطفى فهمى افندى وهارون سليم افندى
التاريخ
٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٩ (٤ محرم سنة ١٣٣٨)
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى؛ ووردت فى الأسباب المادة ٢٥١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا حكم على المدين بدفع الدين وحاز هذا الحكم قوة الشئ المحكوم فيه فليس للمدين بعد ذلك أن يرفع دعوى أصلية لاثبات براءة ذمته بناء على مخالصة سابقة على الحكم وكانت مفقودة ولم يجدها إلا بعد صدور الحكم. وفى الواقع أن الحكم ولو اقتصر على الزام المدين بالدفع فانه بطبيعة الحال يتضمن الاقرار بأن ذمة المدين كانت مشغولة وقت صدور الحكم وأن الدين لم يسقط بسبب سابق. (حاشية: أنظر بخلاف ذلك حكم محكمة شبين الكوم الجزئية ١٦ ديسمبر سنة ١٩١٣ واستئناف مختلط ٢٩ ديسمبر سنة ١٨٩٨، وراجع تعليقات دلوز على القانون المدنى المادة ١٣٥١ نمرة ١٨١٤ وما بعدها). الخصوم: عبد الجواد حميده عبد الجواد نمرة ٧٧٩ سنة ١٩١٨ ضد ورثة عبد الجليل عبد القادر. حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 129

صور الصفحات ١٢٩–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا