حكم ص ١٢٩–١٣١
قوة الشئ المحكوم فيه – حكم بالزام المدين بالدفع – دفع سابق على الحكم
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئنافى — الدائرة المدنية الاستئنافية برياسة عبد الحميد مصطفى بك وكيل المحكمة وحضور مصطفى فهمى افندى وهارون سليم افندى
- التاريخ
- ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٩ (٤ محرم سنة ١٣٣٨)
- المواد
- المادة ٢٣٢ مدنى؛ ووردت فى الأسباب المادة ٢٥١ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا حكم على المدين بدفع الدين وحاز هذا الحكم قوة الشئ المحكوم فيه فليس للمدين بعد ذلك أن يرفع دعوى أصلية لاثبات براءة ذمته بناء على مخالصة سابقة على الحكم وكانت مفقودة ولم يجدها إلا بعد صدور الحكم. وفى الواقع أن الحكم ولو اقتصر على الزام المدين بالدفع فانه بطبيعة الحال يتضمن الاقرار بأن ذمة المدين كانت مشغولة وقت صدور الحكم وأن الدين لم يسقط بسبب سابق. (حاشية: أنظر بخلاف ذلك حكم محكمة شبين الكوم الجزئية ١٦ ديسمبر سنة ١٩١٣ واستئناف مختلط ٢٩ ديسمبر سنة ١٨٩٨، وراجع تعليقات دلوز على القانون المدنى المادة ١٣٥١ نمرة ١٨١٤ وما بعدها). الخصوم: عبد الجواد حميده عبد الجواد نمرة ٧٧٩ سنة ١٩١٨ ضد ورثة عبد الجليل عبد القادر. حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
صور الصفحات ١٢٩–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

