حكم ص ١٢٦–١٢٩
وقف – سقوط الحق بمضى المدة – الشريعة الاسلامية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية — هيئة ابتدائية برياسة محمد حلمى عيسى بك وكيل المحكمة وبحضور يواقيم بك ميخائيل وعلى بك القريعى
- التاريخ
- ١٤ أغسطس سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٧٦ من القانون المدنى؛ ووردت فى الأسباب المواد ٦ و٧ و١٣ و١٨ و٥٣ و٥٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
تطبق نصوص الشريعة الاسلامية دون نصوص القانون المدنى فيما يتعلق بمضى المدة بالنسبة للوقف. وعلى ذلك لا تسقط دعوى المطالبة بعين موقوفة إلا بعد مضى ٣٣ سنة لا ١٥ سنة. (حواشى مطوّلة: أحكام استئناف ٤ يناير سنة ١٨٩٤ و١٩ مايو سنة ١٨٩٦ و٢٣ فبراير سنة ١٩٠٥ و٢٥ مايو سنة ١٨٩٧، وتعليقات جلاد على القانون المدنى مادة ٧٦ عدد ٩، وقضاء محكمة الاستئناف المختلطة). الخصوم: الشيخ فرغلى ناظر وقف المرحومة الست جنفدا خاتون ضد على بك شكيب وآخرين — الجدول العمومى سنة ١٩٠١ نمرة ١٥٧. حكمت المحكمة بأحقية وقف الست جنفدا خاتون للمنزل المتنازع عليه وبندب خبير لمعاينة المنزل وبيان التحسينات.
صور الصفحات ١٢٦–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

