قوة الشئ المحكوم فيه – الشروط – اتحاد الخصوم – حكم صادر ضد ناقل الملكية – أثره بالنسبة لمن انتقلت اليه الملكية
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى — هيئة استئنافية برياسة محمد رشيد بك وكيل المحكمة وعضوية محمد بيومى مكرم افندى وأحمد محمد خشبه افندى
- التاريخ
- ١٧ مايو سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٢٣٢ مدنى؛ ووردت فى الأسباب المادتان ٦٠ و٦١ مدنى
المبادئ المستخلصة
ناقل الملكية لا يعتبر ممثلا لمن انتقلت اليه الملكية فى دعوى متعلقة بالعقار ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل تاريخ سند الملكية مادام الحكم لم يصدر فيها إلا بعد تاريخ ذلك السند. وعلى ذلك لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة لمن انتقلت اليه الملكية. (حاشية: راجع حكم استئناف ١٧ مارس سنة ١٩١٠ — المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٩٦؛ وحكم محكمة طنطا الابتدائية ٢١ يناير سنة ١٩١٨ — السنة التاسعة عشرة عدد ١/٦٦). الخصوم: رزق نصر مينا وأحمد عبيد ومحمد تغيان حسن ضد الحكومة المصرية وعطيه سيد حسن وحسن عطيه سيد وفرغلى أحمد وابراهيم مصطفى — الجدول نمرة ٢٩١ سنة ١٩١٧. حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب أحمد خشبه افندى للانتقال لمحل النزاع مع ندب الخبير محمود حسنى.
صور الصفحات ١٢٣–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

