شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٣–١٢٦

قوة الشئ المحكوم فيه – الشروط – اتحاد الخصوم – حكم صادر ضد ناقل الملكية – أثره بالنسبة لمن انتقلت اليه الملكية

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى — هيئة استئنافية برياسة محمد رشيد بك وكيل المحكمة وعضوية محمد بيومى مكرم افندى وأحمد محمد خشبه افندى
التاريخ
١٧ مايو سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى؛ ووردت فى الأسباب المادتان ٦٠ و٦١ مدنى

المبادئ المستخلصة

ناقل الملكية لا يعتبر ممثلا لمن انتقلت اليه الملكية فى دعوى متعلقة بالعقار ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل تاريخ سند الملكية مادام الحكم لم يصدر فيها إلا بعد تاريخ ذلك السند. وعلى ذلك لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة لمن انتقلت اليه الملكية. (حاشية: راجع حكم استئناف ١٧ مارس سنة ١٩١٠ — المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٩٦؛ وحكم محكمة طنطا الابتدائية ٢١ يناير سنة ١٩١٨ — السنة التاسعة عشرة عدد ١/٦٦). الخصوم: رزق نصر مينا وأحمد عبيد ومحمد تغيان حسن ضد الحكومة المصرية وعطيه سيد حسن وحسن عطيه سيد وفرغلى أحمد وابراهيم مصطفى — الجدول نمرة ٢٩١ سنة ١٩١٧. حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب أحمد خشبه افندى للانتقال لمحل النزاع مع ندب الخبير محمود حسنى.

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 17 MAY 1919. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.): Muhammad Bayoumi Makram Effendi. Ahmad Muhammad Khashaba Effendi (JJ.). RIZK NASR MINA AND OTHERS v. EGYPTIAN GOVERNMENT AND OTHERS. Res Judicata—Conditions—Identity of parties—Judgment given against grantor—Effect as against grantee. (Art. 232 C.C.) The grantee of an immovable property is not to be considered as having been represented by the grantor in an action concerning the property, where such action, although introduced previously to the date of the alienation, was judged subsequently to such date. Consequently, the decision given in the action does not acquire the force of res judicata as against the grantee. Cf. App., March 17, 1910 (O.B., XI, No. 96); Trib. Tanta, Jan. 21, 1918 (O.B., XIX, No. 66, I).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 17 MAI 1919. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.): Mohamed Bayoumi Makram Effendi, Ahmed Mohamed Khachaba Effendi (JJ.). RIZK NASR MINA ET CONSORTS contre GOUVERNEMENT EGYPTIEN ET AUTRES. Chose jugée — Conditions — Identité des parties — Jugement rendu contre l'auteur—Effet vis-à-vis de l'acquéreur. (Art. 232 C.C.) L'acquéreur d'un immeuble n'est pas censé avoir été représenté par son auteur dans une instance concernant l'immeuble lorsque l'action, quoique introduite avant la date de l'acquisition, n'a été jugée qu'après cette date. Par conséquent, la décision intervenue n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'encontre de l'acquéreur. Cf., App., 17 mars 1910 (B.O., XIV, n° 96), Trib. Tanta, 21 janv. 1918 (B.O., XIX, n° 66. I.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا