حكم ص ١٢١–١٢٣
استئناف فى المواد المدنية – قبوله – أحكام متناقضة
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — حكم استئناف — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية برياسة على ثاقب بك وعضوية محمد عبداللطيف بك ومحمود شوقى افندى
- التاريخ
- ٢٦ فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٣٥٢ مرافعات؛ ووردت فى الأسباب المادة ٤٨٠ من قانون المرافعات الفرنسوى والمادة ١١٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
يشترط لقبول استئناف حكم صادر على خلاف حكم سابق له اتحاد الخصوم وصفتهم والموضوع والسبب فى الدعويين. (حاشية: أنظر حكم استئناف مصر ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٢ — المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٨). الخصوم: أحمد محمد حسين الشامى ضد ابراهيم عاشور ونظله بنت محمد أبو النور وآخرين — الجدول العمومى نمرة ١٩ سنة ١٩١٩ استئناف. قضت المحكمة بقبول الدفع الفرعى المقدم من المستأنف عليه الأول وبعدم قبول الاستئناف شكلا مع الزام المستأنف بالمصاريف.
صور الصفحات ١٢١–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

