شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٣

استئناف فى المواد المدنية – قبوله – أحكام متناقضة

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — حكم استئناف — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية برياسة على ثاقب بك وعضوية محمد عبداللطيف بك ومحمود شوقى افندى
التاريخ
٢٦ فبراير سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٣٥٢ مرافعات؛ ووردت فى الأسباب المادة ٤٨٠ من قانون المرافعات الفرنسوى والمادة ١١٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يشترط لقبول استئناف حكم صادر على خلاف حكم سابق له اتحاد الخصوم وصفتهم والموضوع والسبب فى الدعويين. (حاشية: أنظر حكم استئناف مصر ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٢ — المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٨). الخصوم: أحمد محمد حسين الشامى ضد ابراهيم عاشور ونظله بنت محمد أبو النور وآخرين — الجدول العمومى نمرة ١٩ سنة ١٩١٩ استئناف. قضت المحكمة بقبول الدفع الفرعى المقدم من المستأنف عليه الأول وبعدم قبول الاستئناف شكلا مع الزام المستأنف بالمصاريف.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 121

صور الصفحات ١٢١–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا