شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

أملاك عمومية – جبانات – تملك بمضى المدة – حقوق طائفة التربية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية — برياسة محمد مجدى باشا وبحضور مستر مارشال وأحمد عرفان بك
التاريخ
٢٦ نوفمبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

تعتبر الجبانات جزءا من الأملاك العمومية ولذلك لا يمكن تملكها بمضى المدة ولا يجوز استعمالها إلا فيما خصصت له. وعلى ذلك ليس لطائفة التربية ادعاء كسب ملكية أى جزء منها بمضى المدة. (حاشية: أنظر حكم استئناف مصر ١٢ فبراير سنة ١٨٩٨ — القضاء سنة خامسة صفحة ٢٣٥). الخصوم: مصطفى الصباغ ضد الست منيره هانم كريمة حسن بك قاسم. رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 26 NOVEMBER 1919. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.): Marshall, Ahmad Erfan Bey (JJ.). MUSTAFA EL SABBAGH v. DAME MUNIRA BENT HASSAN BEY KASSEM. Public domain—Cemeteries—Acquisitive prescription—Rights of grave-diggers. (Art. 9 C.C.) Cemeteries form part of the public domain, and they are therefore imprescriptible and may not be made use of for a purpose other than that for which they are intended. Consequently, grave-diggers cannot claim to have acquired by prescription any part of a cemetery. See. Trib. App. Cairo, Feb. 12, 1898 (Al Cada, V, p. 235).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 26 NOVEMBRE 1919. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.): Marshall, Ahmed Erfan Bey (C.C.). MOUSTAFA EL SABBAGH contre DAME MOUNIRA HANEM FILLE DE HASSAN BEY KASSEM. Domaine public—Cimetières—Prescription acquisitive—Droits des fossoyeurs. (Art. 9 C.C.) Les cimetières font partie du domaine public, et ils sont par conséquent imprescriptibles et ne peuvent être affectés à un but autre que celui auquel ils sont destinés. Les fossoyeurs sont donc sans droit à prétendre avoir acquis par prescription une partie quelconque du cimetière. Voir, Trib. App. Caire, 12 fév. 1898 (Al Cada, V, p. 235).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا