حكم ص ١٢٠–١٢١
أملاك عمومية – جبانات – تملك بمضى المدة – حقوق طائفة التربية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية — برياسة محمد مجدى باشا وبحضور مستر مارشال وأحمد عرفان بك
- التاريخ
- ٢٦ نوفمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٩ مدنى
المبادئ المستخلصة
تعتبر الجبانات جزءا من الأملاك العمومية ولذلك لا يمكن تملكها بمضى المدة ولا يجوز استعمالها إلا فيما خصصت له. وعلى ذلك ليس لطائفة التربية ادعاء كسب ملكية أى جزء منها بمضى المدة. (حاشية: أنظر حكم استئناف مصر ١٢ فبراير سنة ١٨٩٨ — القضاء سنة خامسة صفحة ٢٣٥). الخصوم: مصطفى الصباغ ضد الست منيره هانم كريمة حسن بك قاسم. رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

