حكم ص ١١٨–١٢٠
نزع الملكيــة لمنافع العامة — الطعن فى عمل أهل الخــبرة أمام المحكمة الابتدائية — استئناف حكم المحكمة — قبوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٠ فبراير ســنة ١٩١٩
- المواد
- (المــادة ٢٠ من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ بشأن نزع الملكية لمنافع العامة — والمــادة ٣٤٥ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان المــادة ٢٠ من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع ملكية العقارات لمنافع العامة قد أباحت للطرفين الطعن فى عمل أهل الخبرة أمام المحكمة الابتدائيــة فى حالة عدم اتفاقهما على ثمن العقار المنزوعة ملكيته . وقد حكم — بناء على القاعدة التى تقضى بجواز استئناف كل حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا ما استثنى من ذلك بنص صريــح — بأنه يجوز استئناف حكم المحكمة الابتدائية فى هذا الموضوع ولو كانت قيمة الدعوى أقل من ١٥٠ جنيها .
صور الصفحات ١١٨–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

