شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٧–١١٨

اســتئناف فى المواد الجنائية — ميعاده — حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن — استئناف المتهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادتان ١٧٧ و ١٣٣ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم فى معارضة المتهم المحكوم عليه غيابيا باعتبارها كأنها لم تكن لتخلفه عن الحضور فى الجلسة فميعاد الاستئناف يبتدأ بالنسبة له من تاريخ الحكم الثــانى الذى صدر بشأن المعارضة وليس من تاريخ اعلان الحكم الغيابى الأول . راجع نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٨) ونقض ٢٣ يوليه سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١١٦) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 117

صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا