شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٧–١١٨

اســتئناف فى المواد الجنائية — ميعاده — حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن — استئناف المتهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادتان ١٧٧ و ١٣٣ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم فى معارضة المتهم المحكوم عليه غيابيا باعتبارها كأنها لم تكن لتخلفه عن الحضور فى الجلسة فميعاد الاستئناف يبتدأ بالنسبة له من تاريخ الحكم الثــانى الذى صدر بشأن المعارضة وليس من تاريخ اعلان الحكم الغيابى الأول . راجع نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٨) ونقض ٢٣ يوليه سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١١٦) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 NOVEMBER 1919. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.): Soudan, Clapcott, Yussef Soleiman Bey, Ahmad Erfan Bey (JJ.): Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. KOTB MUHAMMAD AGEEZ. Appeal, Criminal—Time-limit—Judgment avoiding opposition—Appeal by the accused. (Arts. 177, 133 C.Cr.Pr.) Where an opposition, made by an accused who has been sentenced by default, is avoided by reason of his failure to appear at the hearing, the time-limit for appeal begins to run, as regards such accused, from the date of the second judgment avoiding the opposition, and not from the date of service of the first judgment by default. Cf. Cass., Nov. 2., 1901 (O.B., III, No. 78); Cass., July 23, 1914 (O.B., XV, No. 116).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 29 NOVEMBRE 1919. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Soudan, Clapcott, Youssef Soleiman Bey, Ahmad Erfan Bey (C.C.): Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre KOTB MOHAMED AGIZ. Appel en matière pénale—Délai—Jugement déclarant l'opposition non avenue—Appel du prévenu. (Art. 177, 133 C.I.C.) Lorsque l'opposition, faite par un prévenu condamné par défaut, est déclarée non avenue par suite de la non-comparution de l'opposant, le délai d'appel court pour lui à partir de la date du second jugement, statuant sur l'opposition, et non du jour de la signification du premier jugement par défaut. Cf. Cass., 2 Nov. 1901 (B.O., III, n° 78): Cass., 23 juill. 1914 (B.O., XV, n° 116).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا