حكم ص ١١٧–١١٨
اســتئناف فى المواد الجنائية — ميعاده — حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن — استئناف المتهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ١٧٧ و ١٣٣ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم فى معارضة المتهم المحكوم عليه غيابيا باعتبارها كأنها لم تكن لتخلفه عن الحضور فى الجلسة فميعاد الاستئناف يبتدأ بالنسبة له من تاريخ الحكم الثــانى الذى صدر بشأن المعارضة وليس من تاريخ اعلان الحكم الغيابى الأول . راجع نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٨) ونقض ٢٣ يوليه سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١١٦) .
صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

