حكم ص ١١٦–١١٧
اجراءات فى المواد الجنائيــة — شهود — تأخر شاهد عن الحضور [بالجلسة] — تلاوة شهادته — تدوينها فى محضر الجلسة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٩ نوفمبر ســنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٦٥ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا تأخر الشاهد عن الحضور فى جلســة المحكمة وتليت شهادته التى أدّاها أثناء التحقيق فلا يتحتم تدوينها فى محضر الجلسة ولا يكون عدم تدوينها سببا للبطلان .
صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

