شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٦

حكم غيابى فى المواد الجنائية — غياب المعارض عنــد نظر المعارضة — المتهم محبوس — نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر ســنة ١٩١٩
المواد
(المواد ١٣٣ و ١٨٧ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا عجز المتهم بسبب حبسه عن الحضور عند نظر معارضته فى الحكم الاستئنافى الصادر عليه غيابيا وحكمت المحكمة مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فان ذلك يعدّ سببا لنقض الحكــم . أنظر نقض أول سبتمبر ســنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٣) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 114

صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا