شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٦

حكم غيابى فى المواد الجنائية — غياب المعارض عنــد نظر المعارضة — المتهم محبوس — نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر ســنة ١٩١٩
المواد
(المواد ١٣٣ و ١٨٧ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا عجز المتهم بسبب حبسه عن الحضور عند نظر معارضته فى الحكم الاستئنافى الصادر عليه غيابيا وحكمت المحكمة مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فان ذلك يعدّ سببا لنقض الحكــم . أنظر نقض أول سبتمبر ســنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٣) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 NOVEMBER 1919. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Soudan, Clapcott, Yussef Soleiman Bey, Ahmad Erfan Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. WANIS SAMNOS. Judgment by default, Criminal—Default on opposition—Accused in prison—Cassation. (Arts 133, 187, 229, C.Cr.Pr.) The fact that the opposition, made by an accused against a judgment given against him by default on appeal, was avoided by reason of his failure to appear at the hearing, is a ground for quashing the judgment where the accused was prevented from appearing by his being in prison. See, Cass., Sept. 1, 1909 (O.B., XI, No. 13).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 29 NOVEMBRE 1919. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.): Soudan, Clapcott, Youssef Soleiman Bey, Ahmed Erfan Bey (C.C.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre WANIS SAMNOS. Jugement par défaut en matière pénale—Défaut sur opposition—Accusé détenu—Cassation. (Art. 133, 187, 229 C.I.C.) Donne lieu à cassation le fait que l'opposition par un accusé contre un jugement rendu contre lui par défaut en appel a été déclarée non avenue pour défaut de comparution à l'audience, alors que cet accusé, étant détenu, s'est trouvé dans l'impossibilité de comparaitre. Voir, Cass., 1er Sept. 1909 (B.O., XI, n° 13).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا