حكم ص ١١٤–١١٦
حكم غيابى فى المواد الجنائية — غياب المعارض عنــد نظر المعارضة — المتهم محبوس — نقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٩ نوفمبر ســنة ١٩١٩
- المواد
- (المواد ١٣٣ و ١٨٧ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا عجز المتهم بسبب حبسه عن الحضور عند نظر معارضته فى الحكم الاستئنافى الصادر عليه غيابيا وحكمت المحكمة مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فان ذلك يعدّ سببا لنقض الحكــم . أنظر نقض أول سبتمبر ســنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٣) .
صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

