حكم ص ١١٣–١١٤
اجراءات فى المواد الجنائية — شهود — تأدية الشهادة فى الجلسة — التوقيع — إهماله — نقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٥ أكتوبر ســنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ١٧٠ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
عدم توقيع الشهود على شهادتهم التى أدوها فى الجلســة لا يعدّ سببا لبطلان الاجراءات بطلانا جوهريا .
صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

