شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

اجراءات فى المواد الجنائية — شهود — تأدية الشهادة فى الجلسة — التوقيع — إهماله — نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ أكتوبر ســنة ١٩١٩
المواد
(المادتان ١٧٠ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

عدم توقيع الشهود على شهادتهم التى أدوها فى الجلســة لا يعدّ سببا لبطلان الاجراءات بطلانا جوهريا .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 25 OCTOBER 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Percival, Abdel Rahman Rida Bey, Yussef Soleiman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). HASSAN MUHAMMAD EL SHIBINY v. STATE REPRESENTATIVE Procedure, Criminal—Witnesses—Evidence given before the court—Signature—Omission—Cassation. (Arts. 170, 229 C.Cr.Pr.) The fact that witnesses who gave evidence before a court did not sign the note made of their evidence, does not constitute a substantial nullity of the procedure.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 25 OCTOBRE 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Mohamed Mehrez Pacha, Percival, Abdel Rahman Rida Bey, Youssef Soleiman Bey (C.C.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). HASSAN MOHAMED EL CHIBINY contre MINISTÈRE PUBLIC. Procédure pénale—Témoins—Dépositions à l'audience—Signature—Omission—Cassation. (Art. 170, 229 C.I.C.) Le fait que les témoins n'ont pas signé leurs dépositions faites à l'audience ne constitue pas une nullité substantielle de la procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا