حكم ص ١١٢–١١٣
حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — أنواع الاشتراك المختلفة — نقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٥ أكتوبر ســنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٤٠ عقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
بين قانون العقوبات عدة أنواع من الاشتراك (المادة ٤٠ عقوبات) فالحكم الذى يعاقب شخصا لاشتراكه فى ارتكاب جريمة يجب أن يوضح نوع الاشتراك . وقد حكم بنقض حكم محكمة الجنايات القاضى بعقاب شخص لاشتراكه فى ارتكاب جناية لأن المحكمة لم يتبين ما اذا كانت اعتبرته شريكا بالتحريض (المادة ٤٠ فقرة أولى) أو شريكا بالاتفاق مع الفاعل الأصلى (الفقرة الثانية من المــادة المذكورة) .
صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

