حكم ص ١٠٠–١١٢
إجراءات فى المواد المدنية — فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام — الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية — طلب بطلان الحكم واعادة النظر فى الدعــوى
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية
- التاريخ
- ١٢ ينــايرســنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ١٢٠ و ١٢٥ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان المــادة ١٢٠ من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يصح التمسك بالأحكام الغيابية إلا بعد انفضاض الجلسة التى صدرت فيها لا تسرى إلا على الأحكام المعدودة قانونا غيابية لا على الأحكام المعـدودة حضورية مع صـدورها فى غيبة المدّعى عليه فعلا . ولذلك لا يجوز للمدّعى عليه الذى حضر فى بعض جلسات ولم يحضر فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة إلا بعد النطق بالحكم أن يطالب بإعادة النظر فى الدعوى . قارن بعكس ذلك محكمة أسـيوط الجزئية ٢٤ أبريل سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٧٢) .
صور الصفحات ١٠٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

