شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٩–١٠٠

استئناف فى المواد المدنية – قبوله – نصابه – تقدير قيمة الدعوى – أملاك عامة

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ٤ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المادتان ٣٤٥ و ٣٠ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

الدعاوى المجهولة القيمة هى التى يستحيل ماديا تقـدير قيمتها والتى لم يضع القانون وسيلة لتقديرها (١) حكم بأن الدعوى القـائمة بين الحكومة وأحد الأفراد على قطعة أرض مدعى بأنها من الأملاك العامة لا تعتبر مجهولة القيمة بسبب عدم تقرير ضريبة على الأرض لكونها من الأملاك العامة. فاذا لم يتفق الطرفان على تقدير قيمتها تعين المحكمة خبيرا لتقديرها حتى يعلم ما اذا كان الحكم الذى يصدر فى الدعوى قابلا للاستئناف أم لا. (١) أشار الحكم الى كتاب المرافعات لجارسونيه جزء ثان صحيفة ٣٥ نبذة ٤١٣.

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 4 JANUARY 1919. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.); Ahmad Muhammad Khashaba Effendi, Guindy Abdel Malek Effendi (JJ.). EGYPTIAN GOVERNMENT v. AWAD HASSAN HAMMOUDA. Appeal, Civil—Admissibility—Amount of claim—Determination of the amount involved—Public Domain of the State. (Arts. 315, 30, C.C.C.Pr.) Claims which can be considered as of indeterminate amount are those only of which it is materially impossible to fix the value in figures, or of which the law has not provided the means of legally estimating the amount. (1) Held, that the fact that a piece of land, which is in dispute between the State and a private individual, is alleged to form part of the Public Domain, and as such is not subject to any tax, does not render the amount involved in the suit indeterminate. If the parties are not agreed as to the value of the land in question, the court should appoint an expert to determine such value ; and this estimated value will decide whether the judgment in the case would be appealable or not. (1) Cited in the judgment : Traité de Procédure, by GARSONNET, Vol. II, p. 35 § 413.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 4 JANVIER 1919. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.); Ahmed Mohamed Khachaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre AWAD HASSAN HAMMOUDA. Appel en matière civile—Recevabilité—Taux—Evaluation de la demande—Domaine public. (Art. 315, 30 C.P.C.C.) Les demandes qui peuvent être considérées comme indéterminées sont seulement celles dont il est matériellement impossible de fixer la quotité en chiffres, ou dont la loi n'a pas fourni le moyen de faire légalement l'évaluation. (1) Jugé, que le fait que le terrain objet d'un litige entre l'Etat et un particulier fait prétendûment partie du Domaine Public et, comme tel, n'est pas imposé, n'a pas pour effet de rendre la valeur de l'instance indéterminée. Si les parties ne sont pas d'accord sur la valeur du terrain, il y a lieu de nommer un expert pour faire l'évaluation, laquelle déterminera si le jugement en l'affaire est ou non susceptible d'appel. (1) Cité dans le jugement : Traité de Procédure, par GARSONNET, tome II, p. 35 § 413.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا