حكم ص ٩٩–١٠٠
استئناف فى المواد المدنية – قبوله – نصابه – تقدير قيمة الدعوى – أملاك عامة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٤ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ٣٤٥ و ٣٠ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
الدعاوى المجهولة القيمة هى التى يستحيل ماديا تقـدير قيمتها والتى لم يضع القانون وسيلة لتقديرها (١) حكم بأن الدعوى القـائمة بين الحكومة وأحد الأفراد على قطعة أرض مدعى بأنها من الأملاك العامة لا تعتبر مجهولة القيمة بسبب عدم تقرير ضريبة على الأرض لكونها من الأملاك العامة. فاذا لم يتفق الطرفان على تقدير قيمتها تعين المحكمة خبيرا لتقديرها حتى يعلم ما اذا كان الحكم الذى يصدر فى الدعوى قابلا للاستئناف أم لا. (١) أشار الحكم الى كتاب المرافعات لجارسونيه جزء ثان صحيفة ٣٥ نبذة ٤١٣.
صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

