حكم ص ٩٨–٩٩
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – مدع مدنى – أجنبى – دعوى جنحة مباشرة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ١١ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة ٥٢ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا رفع أجنبى دعوى على وطنى مباشرة أمام محكمة جنائية أهلية فالمحكمة لا تكون مختصة بالحكم فى التعويضات المطلوبة ولا بنظر الدعوى العمومية. أنظر حكم محكمة المنشية الجزئية فى ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٥٧) والحاشية.
صور الصفحات ٩٨–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

