حكم ص ٩٦–٩٨
إجراءات فى المواد الجنائية – جناية – دعوى مباشرة مرفوعة من المدعى بالحق المدنى – عدم قبول الدعوى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٣ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٢ تحقيق الجنايات والمادة ١٤٨ تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
رفع المدعى بالحق المـدنى دعوى مباشرة أمام المحكمة الجزئية عن جريمة وقعت عليه ووصفها بأنها جنحة فحكمت المحكمة الجزئية بعـدم اختصاصها بحجة أن القرائن تدل على أن الواقعة جناية. وقضت المحكمة الاستئنافية بأنه كان ينبغى على المحكمة الجزئية ان تحكم بعدم قبول الدعوى لأن القانون لا يجيز للمدعى المدنى أن يرفع دعواه مباشرة فى مسائل الجنايات وزيادة على ذلك فان الحكم بعدم الاختصاص يوجب على النيابة العمومية — طبقا للمـادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ — أن تقدم الدعوى الى قاضى الاحالة. أنظر حكم استئنافى الزقازيق ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ١٠٣).
صور الصفحات ٩٦–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

