شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٤–٩٦

حق الارتفاق – واجبات مالك السفل

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٣٧ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا امتنع مالك السفل الذى تهدم أن يعيد بناءه جاز للمحكمة بحسب الظروف إما أن تحكم ببيع ملكه (المادة ٣٧ مدنى) وإما أن تأذن لمالك العلو ببناء الطبقة السفلى على نفقة مالك السفل (المـادة ١١٧ مدنى) وعلى أى حال لا يجوز الحكم على مالك السفل بدفع تعويض.

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 6 MARCH 1919. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Hussein Darwish Bey, Yussef Suliman Bey (JJ.). MINISTRY OF WAKFS v. CHEIKH AHMAD EL KEILANY AND OTHERS. Servitude—Obligation of owner of lower story. (Art. 37 C.C.) Where the owner of a lower story, which has fallen in ruins, refuses to rebuild it, the court may, according to circumstances, either order such owner's property to be sold (Article 37 C.C.), or give the owner of the higher story leave to carry out the necessary work at the expense of the owner of the lower story (Article 117 C.C.) ; but in no case, may this latter person be ordered to pay damages.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 6 MARS 1919. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Bey, Youssef Soleiman Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS contre CHEIKH AHMED EL KEILANY ET AUTRES. Servitude—Obligation du propriétaire de l'étage inférieur. (Art. 37 C.C.) Lorsque le propriétaire de l'étage inférieur tombé en ruines refuse de le reconstruire, le juge peut, selon les circonstances, ou ordonner la vente de sa propriété (Art. 37 C.C.), ou autoriser le propriétaire de l'étage supérieur à faire les travaux nécessaires, aux frais du propriétaire de l'étage inférieur (Art. 117 C.C.) ; mais, dans tous les cas, ce dernier ne doit pas être condamné à des dommages-intérêts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا