حكم ص ٩٤–٩٦
حق الارتفاق – واجبات مالك السفل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٦ مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٣٧ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا امتنع مالك السفل الذى تهدم أن يعيد بناءه جاز للمحكمة بحسب الظروف إما أن تحكم ببيع ملكه (المادة ٣٧ مدنى) وإما أن تأذن لمالك العلو ببناء الطبقة السفلى على نفقة مالك السفل (المـادة ١١٧ مدنى) وعلى أى حال لا يجوز الحكم على مالك السفل بدفع تعويض.
صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

