شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٢–٩٤

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – أعمال الادارة – ممارسة مهنة الصيدلة – رخصة – سلطة مصلحة الصحة العمومية – تعويض

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ فبراير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١ من لائحة ترتيب المحاكم والمادة الأولى من القانون نمرة ١٤ سنة ١٩٠٤ الخاص بالصيدليات)

المبادئ المستخلصة

مصلحة الصحة العمومية هى المختصة دون غيرها بالحكم فيما اذا كانت شهادة الصيدلى المقدمة لها مستوفاة للشروط اللازمة لاعطاء رخصة لحاملها بممارسة مهنة الصيدلة. فاذا رفضت المصلحة إعطاء الرخصة تكون المحاكم الأهلية مختصة بالحكم بالتعويضات اذا كان هذا الرفض مخالفا لأحكام اللوائح المعمول بها ولكن ليس للمحاكم أن تلزم المصلحة باعطاء الرخصة. قارن استئناف مختلط ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٢٨٤).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 92

صور الصفحات ٩٢–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا