شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٢–٩٤

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – أعمال الادارة – ممارسة مهنة الصيدلة – رخصة – سلطة مصلحة الصحة العمومية – تعويض

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ فبراير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١ من لائحة ترتيب المحاكم والمادة الأولى من القانون نمرة ١٤ سنة ١٩٠٤ الخاص بالصيدليات)

المبادئ المستخلصة

مصلحة الصحة العمومية هى المختصة دون غيرها بالحكم فيما اذا كانت شهادة الصيدلى المقدمة لها مستوفاة للشروط اللازمة لاعطاء رخصة لحاملها بممارسة مهنة الصيدلة. فاذا رفضت المصلحة إعطاء الرخصة تكون المحاكم الأهلية مختصة بالحكم بالتعويضات اذا كان هذا الرفض مخالفا لأحكام اللوائح المعمول بها ولكن ليس للمحاكم أن تلزم المصلحة باعطاء الرخصة. قارن استئناف مختلط ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٢٨٤).

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 11 FEBRUARY 1919. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Marshall, Mustafa Fathy Bey (JJ.). DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH v. DR. YUSSEF EFFENDI FAHMY EL BAHNASSAWY. Jurisdiction of the Native Tribunals, Restrictions on—Administrative act — Practice of pharmacy — Powers of Public Health Department—Damages. (Art. 15, Org. Decree—Art. 1, Law No. 14 of 1904 as to Pharmacies). The Public Health Department is alone competent to decide whether a chemist's diploma, which is presented to it, fulfils the conditions required for authorizing its holder to practise pharmacy. (1) In case of refusal by the Department to grant the authorization applied for, the courts have jurisdiction to order the payment of damages if such refusal constitutes a breach of the laws in force, but they have no power to order the Department to deliver the authorization in question. (1) Cf., App. Mixte, May 29, 1907 (B.L.J., XIX, p. 284).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 11 FÉVRIER 1919. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.) ; Marshall, Moustapha Fathi Bey (CC.). ADMINISTRATION DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE contre Dr. YOUSSEF EFF. FAHMY EL BAHNASSAOUI. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Mesure administrative—Exercice de la pharmacie—Autorisation—Pouvoir de l'Administration de l'Hygiène Publique—Dommages-intérêts. (Art. 15, Déc. Réorg.—Art. 1, Loi nº 14 de 1904 concernant l'exercice de la Pharmacie) Il appartient à l'Administration de l'Hygiène Publique seule d'apprécier si un diplôme de pharmacien qui lui est présenté, remplit ou non les conditions voulues pour autoriser l'exercice de la pharmacie. (1) En cas de refus par elle d'accorder l'autorisation, les Tribunaux sont compétents pour allouer des dommages-intérêts, si le refus constitue une violation des lois en vigueur, mais ils ne peuvent ordonner à l'Administration de délivrer le permis. (1) Cf. App. Mixte, 29 mai 1907 (B.L.J., XIX, p. 284).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا