حكم ص ٩٢–٩٤
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – أعمال الادارة – ممارسة مهنة الصيدلة – رخصة – سلطة مصلحة الصحة العمومية – تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١١ فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١ من لائحة ترتيب المحاكم والمادة الأولى من القانون نمرة ١٤ سنة ١٩٠٤ الخاص بالصيدليات)
المبادئ المستخلصة
مصلحة الصحة العمومية هى المختصة دون غيرها بالحكم فيما اذا كانت شهادة الصيدلى المقدمة لها مستوفاة للشروط اللازمة لاعطاء رخصة لحاملها بممارسة مهنة الصيدلة. فاذا رفضت المصلحة إعطاء الرخصة تكون المحاكم الأهلية مختصة بالحكم بالتعويضات اذا كان هذا الرفض مخالفا لأحكام اللوائح المعمول بها ولكن ليس للمحاكم أن تلزم المصلحة باعطاء الرخصة. قارن استئناف مختلط ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٢٨٤).
صور الصفحات ٩٢–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

