حكم ص ٩٠–٩٢
بيع وفائى – رهن حيازة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣٠ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ٣٣٨ و ٣٣٩ قانون مدنى)
المبادئ المستخلصة
يعتبر البيع الوفائى رهن حيازة اذا اتفق على مقاصة الثمن مع دين سابق وكذلك اذا بقيت العين المبيعة تحت يد البائع على سبيل الاجارة. أنظر المـادة ٤٢٣ قانون مدنى مختلط. قارن حكم محكمة بورسعيد الجزئية فى ١٦ يوليه سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٤٦/١).
صور الصفحات ٩٠–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

