شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩٢

بيع وفائى – رهن حيازة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المادتان ٣٣٨ و ٣٣٩ قانون مدنى)

المبادئ المستخلصة

يعتبر البيع الوفائى رهن حيازة اذا اتفق على مقاصة الثمن مع دين سابق وكذلك اذا بقيت العين المبيعة تحت يد البائع على سبيل الاجارة. أنظر المـادة ٤٢٣ قانون مدنى مختلط. قارن حكم محكمة بورسعيد الجزئية فى ١٦ يوليه سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٤٦/١).

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 JANUARY 1919. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Hussein Darwish Bey, Yussef Suliman Bey (JJ.). KHALIFA ABOU ZEID v. HASSAN HASSANEIN AND ANOTHER. Sale with right of redemption—Pledge. (Arts. 338, 339 C.C.) A contract of sale with right of redemption is to be construed as a pledge, where the purchase-price is set off against an old debt, and the property sold is left in the vendor's possession by way of lease. Cf., Art. 423 Mixed C.C. See, Sum. Trib. Girga, July 16, 1904 (O.B., VI, No. 46, I).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 JANVIER 1919. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Bey, Youssef Soleiman Bey (CC.). KHALIFA ABOU ZEID contre HASSAN HASSANEIN ET AUTRE. Vente à réméré—Nantissement. (Art. 338, 339 C.C.) Un contrat de vente à réméré doit être considéré comme un nantissement lorsque le prix de la vente a été compensé avec une dette antérieure et que le bien vendu est resté en la possession du vendeur à titre de location. Cf. Art. 123 C.C. Mixte. Voir, Trib. Som. Guirga, 16 juillet 1904 (B.O., VI, nº 46, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا