حكم ص ٨٩–٩٠
(١) وقف – حساب الناظر – المدة الواجب حصول الحساب فيها. (٢) وقف – حساب الناظر – المصادقة من المستحقين – أثرها.
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٣ يناير سنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
(١) لا يلزم ناظر الوقف بتقديم الحساب لمدة أقل من سنة ولو كان قد اعتاد أن يقدم حسابا لمدد أقل من سنة (*). (٢) متى صادق المستحقون فى وقف على حساب الناظر فليس لهم نقض المحاسبة بعد ذلك بلا وجه شرعى (†). (*) راجع المادة ٢١٧ من كتاب الوقف لقدرى باشا وأنظر استئناف ١١ فبراير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٦٢). (†) راجع المـادة ٢٢٧ من كتاب الوقف لقدرى باشا.
صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

