شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٨٩–٩٠

(١) وقف – حساب الناظر – المدة الواجب حصول الحساب فيها. (٢) وقف – حساب الناظر – المصادقة من المستحقين – أثرها.

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ يناير سنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

(١) لا يلزم ناظر الوقف بتقديم الحساب لمدة أقل من سنة ولو كان قد اعتاد أن يقدم حسابا لمدد أقل من سنة (*). (٢) متى صادق المستحقون فى وقف على حساب الناظر فليس لهم نقض المحاسبة بعد ذلك بلا وجه شرعى (†). (*) راجع المادة ٢١٧ من كتاب الوقف لقدرى باشا وأنظر استئناف ١١ فبراير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٦٢). (†) راجع المـادة ٢٢٧ من كتاب الوقف لقدرى باشا.

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 23 JANUARY 1919. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Hussein Darwish Bey, Yussef Suliman Bey (JJ.). CHEIKH RIHAN SAID v. AHMAD EFFENDI MUSTAFA AND ANOTHER. I. Wakf—Accounts to be furnished by Nazir—Period for which accounts must be rendered. II. Wakf—Accounts rendered by Nazir—Approval by beneficiaries—Effect. I. The Nazir of a Wakf is not bound to furnish accounts of the administration for periods of less than a year, even though he has been in the habit of rendering accounts for shorter periods. (1) II. When the beneficiaries of a Wakf have approved and accepted accounts rendered by the Nazir, they are not entitled to retract such approval without lawful cause. (2) (1) Cf., Art. 217, Du Wakf, by KADRY PASHA. See, App., February 11, 1913 (O.B., XIV, No. 62). (2) Cf., Art. 227, Du Wakf, by KADRY PASHA.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 20 JANVIER 1919. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Bey, Youssef Soleiman Bey (CC.). CHEIKH RIHAN SAID contre AHMAD EFFENDI MOUSTAFA ET AUTRE. I. Wakf—Comptes du Nazir—Période pour laquelle les comptes doivent être présentés. II. Wakf—Comptes du Nazir—Approbation par les bénéficiaires—Effet. I. Le Nazir d'un wakf ne peut être tenu de rendre compte de sa gestion pour des périodes de moins d'une année, alors même qu'il avait déjà l'habitude de rendre les comptes pour des périodes moins longues. (1) II. Lorsque les bénéficiaires d'un wakf ont approuvé et accepté les comptes présentés par le Nazir, ils ne peuvent plus revenir sur cette acceptation sans cause légale. (2) (1) Cf. Art. 217, Du Wakf, par KADRY PACHA. Voir, App., 11 fév. 1913 (B.O., XIV, nº 62). (2) Cf. Art. 227, Du Wakf, par KADRY PACHA.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 89
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا