حكم ص ٨٨–٨٩
صلح – تصديق المحكمة – وصى على قاصر – اذن المجلس الحسبى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٥٣٢ مدنى والمادة ٦٨ مرافعات والأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للوصى أن يتصالح على مال القاصر مالم يأذن له المجلس الحسبى بذلك. وتصديق المحكمة الأهلية على مثل هـذا الصلح الحاصل بدون اذن المجلس الحسبى لا يمنع بطلانه.
صور الصفحات ٨٨–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

