شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٨٦–٨٨

(١) محل الاقامة القانونى – قاصر – دعوى رفعها الوصى باسم القاصر. (٢) شفعة – ثمن – عرض حقيقى. (٣) شفعة – عرض الثمن – ثمن صورى.

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(٢ و ٣ – المادة ١٤ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)

المبادئ المستخلصة

(١) محل اقامة الوصى يعتبر أنه هو محل الاقامة القانونى للقـاصر. حكمت المحكمة بأن اعلان القائد العام للقوات البريطانية بالقطر المصرى (*) الذى يمنع الأشخاص المقيمين فى بلاد معادية أو وكلاءهم من رفع الدعاوى فى مصر ما دامت الحرب قائمة (المادة ٧) لا يمنع الوصى المقيم بمصر من رفع دعوى باسم القاصر المقيم ببلاد معادية. (٢) عرض الثمن المشار اليه فى المـادة ١٤ من قانون الشفعة يجب أن يكون عرضا حقيقيا والا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة (†). (٣) اذا نازع الشفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقد البيع وادعى أنه صورى وجب عليه أن يعرض عرضا حقيقيا المبلغ الذى يراه على زعمه الثمن الحقيقى وأن يودع فى الوقت نفسه بخزينة المحكمة الفرق بين هذا المبلغ والثمن الوارد فى العقد حتى يفصل فى الدعوى (‡). (*) أنظر عدد «الوقائع المصرية» الصادر فى ٢٥ يناير سنة ١٩١٥. (†) أنظر استئناف ٨ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١٠٢/١) والحاشية. (‡) قارن استئناف ٨ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١٠٢/٢) والأحكام المذكورة فى الحاشية.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 86

صور الصفحات ٨٦–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا