(١) محل الاقامة القانونى – قاصر – دعوى رفعها الوصى باسم القاصر. (٢) شفعة – ثمن – عرض حقيقى. (٣) شفعة – عرض الثمن – ثمن صورى.
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (٢ و ٣ – المادة ١٤ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
(١) محل اقامة الوصى يعتبر أنه هو محل الاقامة القانونى للقـاصر. حكمت المحكمة بأن اعلان القائد العام للقوات البريطانية بالقطر المصرى (*) الذى يمنع الأشخاص المقيمين فى بلاد معادية أو وكلاءهم من رفع الدعاوى فى مصر ما دامت الحرب قائمة (المادة ٧) لا يمنع الوصى المقيم بمصر من رفع دعوى باسم القاصر المقيم ببلاد معادية. (٢) عرض الثمن المشار اليه فى المـادة ١٤ من قانون الشفعة يجب أن يكون عرضا حقيقيا والا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة (†). (٣) اذا نازع الشفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقد البيع وادعى أنه صورى وجب عليه أن يعرض عرضا حقيقيا المبلغ الذى يراه على زعمه الثمن الحقيقى وأن يودع فى الوقت نفسه بخزينة المحكمة الفرق بين هذا المبلغ والثمن الوارد فى العقد حتى يفصل فى الدعوى (‡). (*) أنظر عدد «الوقائع المصرية» الصادر فى ٢٥ يناير سنة ١٩١٥. (†) أنظر استئناف ٨ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١٠٢/١) والحاشية. (‡) قارن استئناف ٨ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١٠٢/٢) والأحكام المذكورة فى الحاشية.
صور الصفحات ٨٦–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

