حكم ص ٨١–٨٦
خيانة الأمانة – تبديد – رهن حيازة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام / محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- ٩ نوفبر سنة ١٩١٨ — ومحكمة طنطا الابتدائية: حكم استئنافى — ١٦ يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان الدائن الذى سلم اليه شئ على سبيل الرهن فرهنه باسمه لشخص ثالث يعـد مرتكبا لجريمة التبديد المنصوص عليها فى المـادة ٢٩٦ من قانون العقوبات. قارن استئناف أول نوفبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صفحة ١٣٠).
صور الصفحات ٨١–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

