شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٨٠–٨١

عود – شروع فى سرقة – مجرم معتاد الاجرام – اختصاص محكمة الجنايات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ يوليه سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٥٠ من قانون العقوبات – قانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٨ الخاص بالمجرمين المعتادى الأجرام)

المبادئ المستخلصة

اذا ارتكب العائد الذى تنطبق عليه أحكام المادة ٥٠ من قانون العقوبات جريمة شروع فى سرقة جاز الحكم عليه بعقوبة من العقوبات المقررة للجنايات وذلك بمقتضى نصوص القانون الخاص بالمجرمين المعتادى الاجرام. وعلى ذلك تكون محكمة الجنايات مختصة دون غيرها بالنظر فى الجنحة التى ارتكبها. قارن حكم استئناف مصر ٢٢ يونيه سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٣٧/١) ومذكرة لجنة المراقبة القضائية نمرة ٢ سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٤٩) والأحكام التى أشارت اليها الحاشية.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 80

صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا