مسلسل ١٤٧؛ شفعة؛ غلة العقار المشفوع؛ عرض الثمن عرضا حقيقيا؛ ملكية الشفيع؛ تاريخ الحكم بالشفعة؛ ريع
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية — الجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم الخميس ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٠ (١٦ صفر سنة ١٣٣٩) تحت رياسة حضرة القاضى أحمد نشأت افندى، وحضور أحمد كاتب الجلسة
- التاريخ
- ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة؛ المادة ١٨ من قانون الشفعة؛ المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ و١٧ من قانون الشفعة؛ المادتان ١٢٥ و١٢٦ من مرشد الحيران؛ المادة ١٣٧ مرشد الحيران
المبادئ المستخلصة
شفعة — غلة العقار المشفوع — عرض الثمن عرضا حقيقيا — (قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة). لا يعتبر الشفيع مالكا للعقار المشفوع إلا من تاريخ الحكم له بالشفعة. وقد حكم بأن ليس للشفيع حق فى غلة العقار المشفوع حتى ولو كان قد قام بعرض الثمن عرضا حقيقيا الا من تاريخ القضاء له بالشفعة لا من تاريخ عرضه الثمن عرضا حقيقيا. مع حاشية: «قارن حكم محكمة منيا القمح الجزئية ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٣) واستئناف مختلط ١٧ يناير و٢١ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صحيفتى ١٢٤ و٣٠٩)، وأنظر بعكس ذلك حكم محكمة الأقصر الجزئية ٣١ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٠) واستئناف ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٣٥)». قضية طه مصطفى سعيد خفاجى الواردة بالجدول سنة ١٩٢٠ نمرة ٢٧٢٥ ضد محمد حسن الخضرى، بطلب ريع ١٢ قيراطا و٢٢ سهما مشفوعة من تاريخ عرض الثمن فى ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨ لغاية التسليم فى ٨ يوليه سنة ١٩٢٠. وقد حكمت المحكمة حضوريا برفض دعوى المدعى والزامه بالمصاريف.
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

