شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٧

مسلسل ١٤٧؛ شفعة؛ غلة العقار المشفوع؛ عرض الثمن عرضا حقيقيا؛ ملكية الشفيع؛ تاريخ الحكم بالشفعة؛ ريع

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية — الجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم الخميس ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٠ (١٦ صفر سنة ١٣٣٩) تحت رياسة حضرة القاضى أحمد نشأت افندى، وحضور أحمد كاتب الجلسة
التاريخ
٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة؛ المادة ١٨ من قانون الشفعة؛ المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ و١٧ من قانون الشفعة؛ المادتان ١٢٥ و١٢٦ من مرشد الحيران؛ المادة ١٣٧ مرشد الحيران

المبادئ المستخلصة

شفعة — غلة العقار المشفوع — عرض الثمن عرضا حقيقيا — (قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة). لا يعتبر الشفيع مالكا للعقار المشفوع إلا من تاريخ الحكم له بالشفعة. وقد حكم بأن ليس للشفيع حق فى غلة العقار المشفوع حتى ولو كان قد قام بعرض الثمن عرضا حقيقيا الا من تاريخ القضاء له بالشفعة لا من تاريخ عرضه الثمن عرضا حقيقيا. مع حاشية: «قارن حكم محكمة منيا القمح الجزئية ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٣) واستئناف مختلط ١٧ يناير و٢١ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صحيفتى ١٢٤ و٣٠٩)، وأنظر بعكس ذلك حكم محكمة الأقصر الجزئية ٣١ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٠) واستئناف ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٣٥)». قضية طه مصطفى سعيد خفاجى الواردة بالجدول سنة ١٩٢٠ نمرة ٢٧٢٥ ضد محمد حسن الخضرى، بطلب ريع ١٢ قيراطا و٢٢ سهما مشفوعة من تاريخ عرض الثمن فى ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨ لغاية التسليم فى ٨ يوليه سنة ١٩٢٠. وقد حكمت المحكمة حضوريا برفض دعوى المدعى والزامه بالمصاريف.

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENI SUEF. 28 October 1920. M. Ahmad Nashaat Effendi (J.). TAHA MUSTAFA SAID KHAFAGUY. v. MUHAMMAD HASSAN EL KHODARY. Preemption—Fruits of the preempted property—Tender of price.—(Preemption Law of March 23, 1901.) A preemptor is deemed to have become owner of the property preempted only from the date of the judgment admitting his claim. Held, that the preemptor, even if he has tendered the price of the property preempted, is only entitled to the fruits of such property from the date of the judgment given in his favour, and not from the date of the tender of the price. Comp. Sum. Trib. Minia el Qamh, 29 Nov. 1906 (O.B., VIII, No. 33) ; App. Mixte, Jan. 17 and May 21, 1901 (B.L.J., XIII, pp. 124 and 309). Cf. contra, Sum. Trib. Luxor, May 31, 1909 (O.B., XI, No. 10) ; App., Dec. 29, 1909 (O.B., XI, No. 35).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BENI SOUEF 28 Octobre 1920. M. Ahmed Nachat Effendi (J.). TAHA MOUSTAPHA SAID KHAFAGUI contre MOHAMED HASSAN EL KHODARI. Préemption—Fruits de l'immeuble préempté—Offre réelle du prix.—(Loi sur la Préemption du 23 mars 1901.) Le préempteur n'est censé devenir propriétaire de l'immeuble préempté que de la date du jugement qui a reconnu son droit. Jugé, que le préempteur, même s'il a fait offre réelle du prix, n'a droit aux fruits de l'immeuble préempté qu'à partir du jugement rendu en sa faveur, et non à partir du jour de l'offre réelle. Comp. Trib. Som. Minia El Kamh, 29 nov. 1906 (B.O., VIII, n° 33) ; App. Mixte, 17 janv. et 21 mai 1901 (B.L.J., XIII, pp. 124 et 309). Cf., contrà, Trib. Som. Luxor, 31 mai 1909 (B.O., XI, n° 10) ; App., 29 déc. 1909 (B.O., XI, n° 35).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا