مسلسل ١٤٦؛ تعهد؛ شرط جزائى؛ تطبيقه؛ ضرر؛ اجارة؛ شرط يحول دون التأجير من الباطن؛ شركة فى زراعة الأرض المؤجرة؛ حظر التأجير من الباطن؛ سكوت المؤجر؛ قبول ضمنى؛ فسخ الاجارة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية الكلية المشكلة علنا تحت رياسة حضرة مصطفى بك فهمى البحيرى القاضى، وعضوية حضرتى محمد فؤاد حسنى افندى ومحمد شريف افندى القاضيين، وبحضور ابراهيم عريان افندى كاتب الجلسة
- التاريخ
- ٢٥ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ١٢٣ مدنى؛ المادة ٣٦٦ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) تعهد — شرط جزائى — تطبيقه — ضرر — (المادة ١٢٣ مدنى). (٢) اجارة — شرط يحول دون التأجير من الباطن — شركة فى زراعة الأرض المؤجرة — (المادة ٣٦٦ مدنى). (٣) اجارة — حظر التأجير من الباطن — سكوت المؤجر — قبول ضمنى — تأثيره — (المادة ٣٦٦ مدنى). ١ — اذا نص فى عقد على تعويض كشرط جزائى يدفع اذا خولفت بعض شروط العقد فليس محتما على من كان هذا الشرط فى مصلحته كى يكون له حق فى التعويض أن يثبت أنه لحقه ضرر من جراء المخالفة التى وقعت من الطرف الثانى. ٢ — اذا نص فى عقد اجارة أرض زراعية على عدم جواز التأجير من الباطن فان ذلك لا يمنع المستأجر من ادخال شركاء معه فى زراعة الأرض المؤجرة. ٣ — سكوت المؤجر مدة طويلة عن الاعتراض على المستأجر لتأجيره العين من الباطن رغما من وجود شرط يحظر عليه ذلك يجب اعتباره قبولا ضمنيا، فليس للمؤجر بعد ذلك أن يطلب فسخ الاجارة لهذا السبب. القضية نمرة ٥٦٢ كلى سنة ١٩٢٠ المرفوعة من محمد بك غيته ضد مسعد افندى أشعث وكامل افندى حافظ، بشأن عقد ايجار ٦٠ فدانا بناحية منشاة الحاج مؤرخ ٢ يوليه سنة ١٩١٩ تضمن بنده السابع حظر التنازل عن الأطيان المؤجرة أو تأجيرها من الباطن مع شرط جزائى ألف قرش عن كل فدان. وقد حكمت المحكمة حضوريا برفض دعوى المدعى وألزمته بالمصاريف و٣٠٠ قرش مقابل المحاماة للمدعى عليهما.
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

