مسلسل ١٤٨؛ عود؛ مدة الخمس سنوات؛ جنحة احراز الحشيش؛ غرامة؛ مصادرة؛ حكم غيابى
- المحكمة
- محكمة بندر طنطا الجزئية — جلسة الجنح والمخالفات المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم الثلاثاء ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠ الموافق ٢٨ صفر سنة ١٣٣٩ تحت رياسة حضرة خليل عفت افندى القاضى، وبحضور حضرة محمد افندى صادق عضو النيابة، وبحضور يوسف وصفى افندى كاتب الجلسة
- التاريخ
- ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ الخاص بالحشيش (المادة الأولى)؛ المادة ٤٨ فقرة ثالثة عقوبات؛ المادة ٤٨ فقرة ثانية عقوبات؛ المادة ١٦٢ جنايات
المبادئ المستخلصة
عود — مدة الخمس سنوات — جنحة احراز الحشيش — (الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ الخاص بالحشيش — المادة ٤٨ فقرة ثالثة عقوبات). يجب فى جنحة احراز الحشيش المعاقب عليها بالأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ أن تراعى مدة الخمس السنوات التى نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من قانون العقوبات فيما يتعلق بالعود، وذلك لخلو الأمر العالى المشار اليه من نص خاص فى هذا الشأن. وعلى ذلك لا يعد المتهم بإحراز الحشيش عائدا إلا اذا كانت هذه المدة لم تنقض من تاريخ الحكم فى الجنحة السابقة. قضية النيابة العمومية نمرة ٢/٩٧٩ جنح بندر طنطا سنة ١٩٢٠ ضد عبد المجيد عامر رافى عمره ٢٢ سنة المقيم بدرب سيدى مسعود بطنطا، لأنه فى يوم ١٤ أغسطس سنة ١٩٢٠ بجهة بندر طنطا أحرز جانبا من الحشيش بلغ وزنه درهما ونصف درهم. وقد حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم ٢٠٠ قرش صاغ ومصادرة الحشيش وأضافت المصاريف على جانب الحكومة.
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

