مسلسل ١٤٥؛ تحقيق الخطوط؛ غرامة؛ النظام العام؛ انكار الكتابة؛ عقد بيع منكر؛ محكمة الدرجة الأولى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم الاثنين ٢٤ يناير سنة ١٩٢١ تحت رياسة حضرة سلامة ميخائيل بك رئيس الجلسة، وحضور حضرتى محمد توفيق العطار افندى وأحمد فؤاد افندى القاضيين، والكاتب محمد افندى حسنين — حكم استئنافى
- التاريخ
- حكم استئنافى ٢٤ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٢٧٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
تحقيق الخطوط — غرامة — النظام العام — (المادة ٢٧٢ مرافعات). ان الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على من أنكر كتابة ثبتت صحتها هو من الاجراءات المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة الاستئنافية أن تحكم بها من تلقاء نفسها اذا أغفلت محكمة أول درجة القضاء بها. مع حاشية: «أنظر بهذا المعنى حكم استئناف طنطا ٢٥ نوفمبر سنة ١٨٩٥ (القضاء السنة الثالثة صحيفة ٥٠)». استئناف سعيدة بنت ريحان بنفسها وبصفتها وصية على بنتها فهيمة بنت ابراهيم ومن معها ضد على ابراهيم بلال وأحمد ابراهيم بلال ومن معهم، عن حكم محكمة البلينا الجزئية فى دعوى تزوير عقد بيع وتثبيت ملكية ٢١ قيراطا و١٢ سهما. وقد حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بصحة عقد البيع المنكر المؤرخ فى ٣ مايو سنة ١٩١٧ والمسجل فى ٩ مارس سنة ١٩١٨ ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفات بالمصاريف ومائة قرش صاغ أتعاب محاماة وأربعمائة قرش صاغ غرامة للخزينة.
Summary (English)
TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 24 January 1921. MM. Salama Mikhail Bey (Pres.) ; Muhammad Tewfik El Attar Effendi, Ahmad Fouad Effendi (JJ.). SAIDA BENT RIHAN AND OTHERS v. ALY IBRAHIM BILAL AND OTHERS. Verification of documents—Fine—Public policy.—(Art. 272 C.C.C.Pr.). The fine which, under the terms of Article 272 C.C.C.Pr., must be inflicted on a person who denies the writing of a document, the genuineness of which is afterwards established, is a matter of public policy ; and an appellate court may, ex officio, order the payment of such fine, where the court of first instance has omitted to do so. See, as above, Trib. App. Tanta, Nov. 25, 1895 (Al-Cada, III, p. 50).
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ASSIOUT. 24 Janvier 1921. MM. Salama Mikhail Bey (Prés.) ; Mohamed Tewfik El Attar Eff., Ahmed Fouad Effendi (JJ.). SAIDA BENT RIHAN ET AUTRES contre ALI IBRAHIM BILAL ET AUTRES. Vérification d'écriture—Amende—Ordre public.—(Art. 272 C.P.C.C.) La condamnation de celui qui a dénié une écriture, dont la sincérité a été établie, à l'amende édictée par l'article 272 C.P.C.C., est d'ordre public ; et le tribunal d'appel peut la prononcer d'office bien que le tribunal de premier degré ait omis de le faire. Voir, en ce sens, Trib. App. Tanta, 25 nov. 1895 (Al-Cada, III, p. 50).
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

