مسلسل ١٤٤؛ اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام؛ أراض ناجية من طرح البحر؛ توزيعها؛ اجراءات ادارية؛ جزائر النيل
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم السبت ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٠ تحت رياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة، وعضوية حضرتى حسين صادق افندى ورياض قلته افندى القاضيين، وحضور كاتب الجلسة أحمد زكى افندى
- التاريخ
- ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المادة ٦١ مدنى؛ الأمر العالى الصادر سنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨)
المبادئ المستخلصة
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أراض ناجية من طرح البحر — توزيعها — اجراءات ادارية — (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، المادة ٦١ مدنى). قضى الأمر العالى الصادر فى سنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨) وهو الذى أشارت اليه المادة ٦١ من القانون المدنى بأن أمر توزيع الأراضى التى يحولها النهر موكول للادارة. وقد حكم بأن المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى من يطالب بأرض من هذا القبيل. مع حاشية: «أنظر بهذا المعنى استئناف ٧ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٥٥) واستئناف مختلط ١٢ مارس سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ١٨٣)، وأنظر بعكس ذلك حكم محكمة الموسكى الجزئية ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٤)». القضية الكلية رقم ١٠٦ سنة ١٩٢٠ المقامة من يني مرقس ضد مديرية أسيوط بشأن ٢٢ فدانا و١٢ قيراطا من أطيان طرح البحر بجزيرة فوق شاطئ النيل. وقد حكمت المحكمة حضوريا بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر هذه الدعوى وألزمت المدعى بمصاريفها ومائة قرش أتعابا للمحاماة للحكومة.
صور الصفحات ٢٧٩–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

