مسلسل ١٤٤؛ اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام؛ أراض ناجية من طرح البحر؛ توزيعها؛ اجراءات ادارية؛ جزائر النيل
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم السبت ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٠ تحت رياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة، وعضوية حضرتى حسين صادق افندى ورياض قلته افندى القاضيين، وحضور كاتب الجلسة أحمد زكى افندى
- التاريخ
- ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المادة ٦١ مدنى؛ الأمر العالى الصادر سنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨)
المبادئ المستخلصة
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أراض ناجية من طرح البحر — توزيعها — اجراءات ادارية — (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، المادة ٦١ مدنى). قضى الأمر العالى الصادر فى سنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨) وهو الذى أشارت اليه المادة ٦١ من القانون المدنى بأن أمر توزيع الأراضى التى يحولها النهر موكول للادارة. وقد حكم بأن المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى من يطالب بأرض من هذا القبيل. مع حاشية: «أنظر بهذا المعنى استئناف ٧ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٥٥) واستئناف مختلط ١٢ مارس سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ١٨٣)، وأنظر بعكس ذلك حكم محكمة الموسكى الجزئية ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٤)». القضية الكلية رقم ١٠٦ سنة ١٩٢٠ المقامة من يني مرقس ضد مديرية أسيوط بشأن ٢٢ فدانا و١٢ قيراطا من أطيان طرح البحر بجزيرة فوق شاطئ النيل. وقد حكمت المحكمة حضوريا بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر هذه الدعوى وألزمت المدعى بمصاريفها ومائة قرش أتعابا للمحاماة للحكومة.
Summary (English)
TRIBUNAL OF ASSIUT. 13 November 1920. MM. Muhammad Labib Attiah Bey (Pres.); Hussein Sadek Effendi, Riad Koltah Effendi (JJ.). YANNY MORCOS v. MUDIRIYA OF ASSIUT. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Alluvial lands, Allotment of—Administrative measure.—(Art. 15 Org. Decree; Art. 61 C.C.). According to the Decree of 1274 A.H. (August 5, 1858), referred to in Article 61 C.C., the allotment of lands displaced by the stream is a matter for the administrative authorities. Held, that the Native Tribunals have no jurisdiction to entertain an action by a person who claims to be entitled to such lands. Cf. App., March 7, 1917 (O.B., XVIII, No. 55); App. Mixte, March 12, 1902 (B.L.J., XIV, p. 183). Contra, Sum. Trib. Mousky, Dec. 23, 1906 (O.B., VIII, No. 34).
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ASSIOUT. 13 Novembre 1920. MM. Mohamed Labib Atieh Bey (Prés.) ; Hussein Sadek Effendi, Riad Kolta Effendi (JJ.). YANNI MORCOS contre MOUDIRIEH D'ASSIOUT. Compétence des tribunaux indigènes, limites—Terrains alluviaux, attribution—Mesure administrative.—(Art. 15 Déc. Réorg. ; Art. 61 C.C.) D'après le décret de 1274 A.H. (5 août 1858), visé par l'article 61 C.C., l'attribution des terrains déplacés par le fleuve est faite par les autorités administratives. Jugé, que les Tribunaux Indigènes sont incompétents de statuer sur une demande tendant à se faire attribuer pareils terrains. Cf. App., 7 mars 1917 (B.O., XVIII, n° 55) ; App. Mixte, 12 mars 1902 (B.L.J., XIV, p. 183). Contrà, Trib. Som. Mousky, 23 déc. 1906 (B.O., VIII, n° 34).
صور الصفحات ٢٧٩–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

