شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٩

مسلسل ١٤٣؛ قانون المعاشات؛ موظف عمومى؛ إحالته على المعاش؛ تسوية المعاش؛ المنازعة فيه؛ ميعاد؛ دعوى تعويض؛ الاستيداع؛ المكافأة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الجلسة المشكلة علنا برئاسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات مستر كلابكوت وصاحب العزة أحمد زكى أبو السعود بك مستشارين، ومحمد عبد السلام افندى كاتب الجلسة
التاريخ
٢٧ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٦ من القانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٩ الخاص بالمعاشات؛ المادة ٤٠٤ مدنى؛ المادة ١٢ من قانون المعاشات الصادر فى أبريل سنة ١٩٠٩؛ المادة ٥٠ من قانون المعاشات

المبادئ المستخلصة

قانون المعاشات — موظف عمومى — إحالته على المعاش — تسوية المعاش — المنازعة فيه — ميعاد — دعوى تعويض — (المادة ٦ من القانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٩ الخاص بالمعاشات والمادة ٤٠٤ مدنى). لا تنطبق المادة السادسة من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ فى حالة ما اذا أقام الموظف المحال على المعاش دعوى على الحكومة يطلب تعويضا لرفته فى وقت غير لائق ولو بعد انقضاء المدة التى حددتها المادة المذكورة لقبول المنازعات فى قيمة المعاش. مع حاشية: «أنظر بهذا المعنى حكم استئناف اسكندرية أول يناير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ١٠١)، واستئناف ٨ فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ١٥٨)، واستئناف مختلط ٢٧ فبراير سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صحيفة ١٥٦)». الاستئناف نمرة ٦٣٦ سنة ٣٧ قضائية المرفوع من وزارة الداخلية ضد منير محمود افندى (خريج مدرسة البوليس المحال على الاستيداع ثم على المعاش). وقد حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأبقت الفصل فى المصاريف حتى يحكم فى موضوع الدعوى.

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 April 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Clapcott, Ahmad Zaky Abou El Seoud Bey (JJ.). MINISTRY OF INTERIOR v. MAHMOUD EFFENDI MOUNIR. Pensions Law—Government servant—Compulsory retirement—Liquidation of pension—Disputes—Time-limit—Claim for damages.—(Art. 6, Law No. 5 of 1909 concerning pensions ; Art. 404 C.C.). Article 6 of the Law of 1909 concerning pensions does not bar a Government servant who has been retired from bringing, after the expiration of the time-limit fixed by that Article for all disputes as to the amount of pension, a claim for damages against the Government on the ground of wrongful dismissal. See, as above, Trib. App. Alex., Jan. 1, 1921 (O.B., XXII, No. 101); App., Feb. 8, 1921 (O.B., XXII, No. 128); App. Mixte, Feb. 27, 1895 (B.L.J., VII, p. 156).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 Avril 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés) ; Clapcott, Ahmed Zaki Abou El Séoud Bey (CC.). MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR contre MAHMOUD EFFENDI MOUNIR. Loi sur les pensions—Fonctionnaire Public—Mise à la retraite—Liquidation de la pension—Contestation—Délai—Demande en dommages-intérêts.—(Art. 6, Loi No. 5 de 1909 sur les pensions ; Art. 404 C.C.) L'article 6 de la Loi de 1909 sur les pensions, n'empêche pas un fonctionnaire mis à la retraite d'intenter, après le délai fixé par cet article pour toute contestation portant sur le chiffre de la pension, une action en dommages-intérêts contre le Gouvernement pour renvoi intempestif. Voir, en ce sens, Trib. App. Alexandrie, 1er janv. 1921 (B.O., XXII, n° 101) ; App., 8 fév. 1921 (B.O., XXII, n° 128) ; App. Mixte, 27 fév. 1895 (B.L.J., VII, p. 156).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا