مسلسل ١٤٣؛ قانون المعاشات؛ موظف عمومى؛ إحالته على المعاش؛ تسوية المعاش؛ المنازعة فيه؛ ميعاد؛ دعوى تعويض؛ الاستيداع؛ المكافأة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الجلسة المشكلة علنا برئاسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات مستر كلابكوت وصاحب العزة أحمد زكى أبو السعود بك مستشارين، ومحمد عبد السلام افندى كاتب الجلسة
- التاريخ
- ٢٧ أبريل سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٦ من القانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٩ الخاص بالمعاشات؛ المادة ٤٠٤ مدنى؛ المادة ١٢ من قانون المعاشات الصادر فى أبريل سنة ١٩٠٩؛ المادة ٥٠ من قانون المعاشات
المبادئ المستخلصة
قانون المعاشات — موظف عمومى — إحالته على المعاش — تسوية المعاش — المنازعة فيه — ميعاد — دعوى تعويض — (المادة ٦ من القانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٩ الخاص بالمعاشات والمادة ٤٠٤ مدنى). لا تنطبق المادة السادسة من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ فى حالة ما اذا أقام الموظف المحال على المعاش دعوى على الحكومة يطلب تعويضا لرفته فى وقت غير لائق ولو بعد انقضاء المدة التى حددتها المادة المذكورة لقبول المنازعات فى قيمة المعاش. مع حاشية: «أنظر بهذا المعنى حكم استئناف اسكندرية أول يناير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ١٠١)، واستئناف ٨ فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ١٥٨)، واستئناف مختلط ٢٧ فبراير سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صحيفة ١٥٦)». الاستئناف نمرة ٦٣٦ سنة ٣٧ قضائية المرفوع من وزارة الداخلية ضد منير محمود افندى (خريج مدرسة البوليس المحال على الاستيداع ثم على المعاش). وقد حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأبقت الفصل فى المصاريف حتى يحكم فى موضوع الدعوى.
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

