مسلسل ١٤٢؛ قانون المعاشات؛ موظف عمومى؛ احالته على المعاش؛ تسوية المعاش؛ المنازعة فيه؛ ميعاد؛ دعوى تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الجلسة المدنية والتجارية المشكلة علنا برئاسة جناب مستر برسيفال وكيل المحكمة، وبحضور صاحبى العزة عطية بك حسنى وأحمد بك زكى أبو السعود مستشارين، وأحمد افندى عوض الشاذلى كاتب الجلسة
- التاريخ
- ٢١ مارس سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة السادسة من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالمعاشات؛ المادة ٤٠٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
قانون المعاشات — موظف عمومى — احالته على المعاش — تسوية المعاش — المنازعة فيه — ميعاد — دعوى تعويض — (المادة السادسة من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالمعاشات — المادة ٤٠٤ مدنى). ان المادة السادسة من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ وهى التى نصت على انه لا تقبل أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور أربعة شهور من تاريخ تسليم السركى الى المستحق تمنع الموظف الذى أحيل على المعاش من رفع دعوى على الحكومة بعد انقضاء تلك المدة ومطالبتها بدفع تعويض له بحجة أنه رفت فى وقت غير لائق، لأن هذه الدعوى ما هى الا وسيلة الغرض منها الوصول الى تعديل مقدار المعاش. مع حاشية: «أنظر بهذا المعنى استئناف ٢٨ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١١١) واستئناف ١٢ يناير سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٦٨)». الاستئناف نمرة ٥٧٩ سنة ٣٧ قضائية المرفوع من وزارة الداخلية ضد عبد الحكيم افندى غالب. وقد حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع الفرعى المرفوع من الحكومة وبعدم قبول الدعوى.
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

