حكم ص ٢٧٣–٢٧٤
مسلسل ١٤١؛ نزع ملكية عقار؛ تنبيه نزع الملكية؛ المعارضة فيه؛ الحكم؛ ميعاد الاستئناف؛ حسابه؛ يوم الاعلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الجلسة المشكلة علنا برئاسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة، وبحضور مستر كالويانى ومستر كلابكوت مستشارين، ومحمد عبد السلام افندى كاتب الجلسة
- التاريخ
- ٢٧ أبريل سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٥٤٩ مرافعات؛ المادة ١٦ مرافعات
المبادئ المستخلصة
نزع ملكية عقار — تنبيه نزع الملكية — المعارضة فيه — الحكم — ميعاد الاستئناف — حسابه — يوم الاعلان — (المادتان ٥٤٩ و١٦ مرافعات). تطبيقا للقاعدة العامة الواردة بالمادة ١٦ من قانون المرافعات لا يجوز احتساب يوم اعلان الحكم الذى صدر فى معارضة فى تنبيه نزع ملكية من المدة المحددة للاستئناف بمقتضى المادة ٥٤٩ مرافعات. الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٨٣٩ سنة ٣٧ قضائية، المرفوع من الحاج سعد السلامى ضد الست أمينة بنت على عبد الحليم زوجة عبد المجيد افندى أبو حواش، عن حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية. وقد قضت المحكمة برفض الدفع الفرعى بعدم قبول الاستئناف وبقبوله شكلا وحددت لنظر الموضوع جلسة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٠ وأبقت الفصل فى المصاريف.
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

