شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٣–٢٧٤

مسلسل ١٤١؛ نزع ملكية عقار؛ تنبيه نزع الملكية؛ المعارضة فيه؛ الحكم؛ ميعاد الاستئناف؛ حسابه؛ يوم الاعلان

المحكمة
محكمة الاستئناف — الجلسة المشكلة علنا برئاسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة، وبحضور مستر كالويانى ومستر كلابكوت مستشارين، ومحمد عبد السلام افندى كاتب الجلسة
التاريخ
٢٧ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٥٤٩ مرافعات؛ المادة ١٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

نزع ملكية عقار — تنبيه نزع الملكية — المعارضة فيه — الحكم — ميعاد الاستئناف — حسابه — يوم الاعلان — (المادتان ٥٤٩ و١٦ مرافعات). تطبيقا للقاعدة العامة الواردة بالمادة ١٦ من قانون المرافعات لا يجوز احتساب يوم اعلان الحكم الذى صدر فى معارضة فى تنبيه نزع ملكية من المدة المحددة للاستئناف بمقتضى المادة ٥٤٩ مرافعات. الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٨٣٩ سنة ٣٧ قضائية، المرفوع من الحاج سعد السلامى ضد الست أمينة بنت على عبد الحليم زوجة عبد المجيد افندى أبو حواش، عن حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية. وقد قضت المحكمة برفض الدفع الفرعى بعدم قبول الاستئناف وبقبوله شكلا وحددت لنظر الموضوع جلسة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٠ وأبقت الفصل فى المصاريف.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 273

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا