حكم ص ٢٧١–٢٧٣
صورية؛ الاثبات بين الخصوم ومن تلقوا الحق عنهم؛ وجوب الاثبات بالكتابة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- لا مواد مذكورة فى ترويسة المبادئ
المبادئ المستخلصة
لا يجوز اثبات صورية عقد كتابى فيما بين الخصوم أو من تلقوا الحق عنهم الا بالكتابة. (الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٣٠٦ سنة ٣٦ قضائية، المرفوع من الشيخ عبد العال عبد الرحمن عن نفسه وبصفته وصيا على أخيه)
صور الصفحات ٢٧١–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

