حكم ص ٢٧٠–٢٧١
استئناف فى المواد المدنية؛ قبوله؛ قيمة الطلب؛ حكم المحكمة الكلية؛ المادتان ٣٢ و ٣٤٥ مرافعات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٢ و ٣٤٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
محكمة الاستئناف مختصة بمقتضى المادة ٣٢ من قانون المرافعات بالفصل فى كافة الدعاوى التى صدرت فيها أحكام من المحاكم الكلية بصفتها محاكم أول درجة. وقد حكم بقبول الاستئناف المرفوع من شخص كان قد حكم عليه بدفع تعويض تزيد قيمته عن ١٥٠ جنيها ولكنه تصالح مع أكثر المدعين فلم يقيد استئنافه إلا ضد أحدهم مقدار نصيبه فى التعويض عشرة جنيهات. وقضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وقررت فى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. (الاستئناف نمرة ٨٢٠ سنة ٣٦ قضائية)
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

