شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٠–٢٧١

استئناف فى المواد المدنية؛ قبوله؛ قيمة الطلب؛ حكم المحكمة الكلية؛ المادتان ٣٢ و ٣٤٥ مرافعات

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٣٢ و ٣٤٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

محكمة الاستئناف مختصة بمقتضى المادة ٣٢ من قانون المرافعات بالفصل فى كافة الدعاوى التى صدرت فيها أحكام من المحاكم الكلية بصفتها محاكم أول درجة. وقد حكم بقبول الاستئناف المرفوع من شخص كان قد حكم عليه بدفع تعويض تزيد قيمته عن ١٥٠ جنيها ولكنه تصالح مع أكثر المدعين فلم يقيد استئنافه إلا ضد أحدهم مقدار نصيبه فى التعويض عشرة جنيهات. وقضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وقررت فى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. (الاستئناف نمرة ٨٢٠ سنة ٣٦ قضائية)

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 9 November 1920. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.) ; Kershaw, Saleh Hakky Bey (JJ.). HASSAN METWALLY v. AMINA BENT MEAWAD. Civil appeal—Admissibility—Amount of claim—Judgment of Central Tribunal.—(Arts. 32, 345 C.C.C.P.) Under Article 32 C.C.C.P., the Court of Appeal has cognizance of all causes determined in first instance by the Central Tribunal. Held, that appeal was admissible in a case where the defendant, having been sued before the Central Tribunal in damages exceeding L.E. 150, and judgment having been given against him, made a compromise with most of the plaintiffs, maintaining the appeal against one plaintiff only, whose share in the damages adjudged amounted to L.E. 10. Cf. App., Nov. 10, 1915 (O.B., XVII, No. 20), and the cases cited in the footnote. Contra, App., Dec. 27, 1916 (O.B., XVIII, No. 20) and the cases cited in the footnote.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 9 Novembre 1920. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.) ; Kershaw, Saleh Hakki Bey (CC.). HASSAN METOUALLI contre AMINA BENT MEAWAD. Appel en matière civile—Recevabilité—Montant de la demande—Jugement du Tribunal de Centre.—(Art. 32, 345 C.P.C.C.) Conformément à l'article 32 C.P.C.C. la Cour d'appel connaît de toutes les affaires jugées en premier ressort par le tribunal de centre. Jugé, que l'appel est recevable lorsque le défendeur poursuivi devant le tribunal de centre en paiement de dommages-intérêts dépassant L.E. 150 est condamné, mais transige avec la plupart des demandeurs et ne maintient son appel que contre l'un d'entre eux dont la part dans la condamnation est de L.E. 10 seulement. Cf. App., 10 nov. 1915 (B.O., XVII, n° 20), et les jugements cités dans la note. Contrà, App., 27 déc. 1916 (B.O., XVIII, n° 20), et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 271
صفحة 270
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٠–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا