حكم ص ٢٦٩–٢٧٠
حوالة بالدين؛ دفع الدين من أجنبى؛ الفرق بينهما؛ المادتان ٣٤٩ و ١٦٠ مدنى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٢٩ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٤٩ و ١٦٠ مدنى
المبادئ المستخلصة
لأجل التمييز بين دفع الدين من شخص أجنبى بحيث يكون له الحق فى الرجوع على المدين (المادة ١٦٠ مدنى) وبين الحوالة بالدين (المادة ٣٤٩ مدنى) يجب الرجوع الى غرض ذلك الأجنبى الذى دفع الدين، اذ يجب أن يكون غرضه من ذلك تأدية خدمة للمدين بابراء ذمته قبل دائنه الأصلى. فاذا ظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن يرمى الى هذا الغرض وجب اعتبار عمله هذا حوالة بالدين ولا تكون هذه الحوالة صحيحة الا اذا أقرها المدين. وقد حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى محمد أفندى أمين وألزمته بمصاريف الدرجتين ومبلغ مائتى قرش أتعاب محاماة عن الدرجتين. (الاستئناف نمرة ٢١٦ سنة ٣٧ قضائية)
صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

