شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦٩–٢٧٠

حوالة بالدين؛ دفع الدين من أجنبى؛ الفرق بينهما؛ المادتان ٣٤٩ و ١٦٠ مدنى

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٢٩ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٣٤٩ و ١٦٠ مدنى

المبادئ المستخلصة

لأجل التمييز بين دفع الدين من شخص أجنبى بحيث يكون له الحق فى الرجوع على المدين (المادة ١٦٠ مدنى) وبين الحوالة بالدين (المادة ٣٤٩ مدنى) يجب الرجوع الى غرض ذلك الأجنبى الذى دفع الدين، اذ يجب أن يكون غرضه من ذلك تأدية خدمة للمدين بابراء ذمته قبل دائنه الأصلى. فاذا ظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن يرمى الى هذا الغرض وجب اعتبار عمله هذا حوالة بالدين ولا تكون هذه الحوالة صحيحة الا اذا أقرها المدين. وقد حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى محمد أفندى أمين وألزمته بمصاريف الدرجتين ومبلغ مائتى قرش أتعاب محاماة عن الدرجتين. (الاستئناف نمرة ٢١٦ سنة ٣٧ قضائية)

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 29 April 1920. MM. Percival (Pres.) : Moustafa Fathy Bey, Youssef Soliman Bey (JJ.). ABDEL NABY EFFENDI SABER v. MUHAMMAD EFFENDI AMIN. Assignment of claim—Payment by a third party—Difference.—(Arts. 349, 160 C.C.). The payment of a debt by a third party, with a right of recourse against the debtor (Article 160 C.C.), is distinguished from the assignment of a claim (Article 349 C.C.) by the intention of such third party, who must have made the payment with the sole object of doing the debtor a service, by liberating him from his obligation to the original creditor. If it results from the circumstances of the case that there is no such intention, the operation should be considered as an assignment of a claim; and it would be valid only if the debtor had given his consent thereto. See Trib. Assiut, March 16, 1919 (O.B., XX, No. 105) ; App. Mixte, May 26, 1915 (B.L.J., XXVII, p. 359).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 29 Avril 1920. MM. Percival (Prés.) ; Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). ABDEL NABI EFFENDI SABER contre MOHAMED EFFENDI AMIN. Cession de créance—Paiement pour autrui—Différence—(Art. 349, 160 C.C.) Le paiement de la dette par un tiers avec droit de recours contre le débiteur (article 160 C.C.) se distingue de la cession de créance (article 349 C.C.) par l'intention du dit tiers, qui doit avoir fait le paiement dans le seul but de rendre un service au débiteur en le libérant de son obligation à l'égard du créancier originaire. Si, d'après les circonstances de l'affaire, cette intention fait défaut, l'opération doit être considérée comme une cession de créance ; et elle n'est valable que si le débiteur y a donné son consentement. Voir Trib. Assiout, 16 Mars 1919 (B.O., XX, n° 105) ; App. Mixte, 26 mai 1915 (B.L.J., XXVII, p. 359).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا