حكم ص ٢٦٨–٢٦٩
نقض؛ بطلان جوهرى فى الحكم؛ حكم فى المواد الجنائية؛ امضاؤه؛ ميعاده؛ حكم استئناف؛ المواد ٢٢٩ و ١٥٢ و ١٦٠ و ٢٣١ تحقيق جنايات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ مارس سنة ١٩٢١
- المواد
- المواد ٢٢٩ و ١٥٢ و ١٦٠ و ٢٣١ تحقيق جنايات (ووردت فى المتن المواد ٢٠٥ و ٢٦٥ و ١٦٢ و ١٧٢ و ١٧٧ عقوبات فى وقائع الدعوى)
المبادئ المستخلصة
ان المادة ١٥٢ من قانون تحقيق الجنايات التى تنص على أن نسخة الحكم الأصلية يجب أن تمضى فى اليوم التالى ليوم النطق به لا تنطبق إلا على الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية. وعلى ذلك فليس هناك محل لنقض حكم استئناف فى مواد الجنح لأنه لم يمض فى هذا الميعاد متى ثبت أنه أمضى فى خلال الثمانية الأيام التى تلت صدوره عملا بمقتضى المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات. وقد حكمت المحكمة برفض الطعن المقدم من محمد أحمد ضد النيابة العمومية. (قضية نمرة ٤٤٧ سنة ١٩٢٠ و ١٩٢١ المقيدة بجدول المحكمة نمرة ٥٨٨ سنة ٣٨ قضائية)
صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

