شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/قرار
قرار ص ٢٦٤–٢٦٨

وصى؛ تعيينه؛ اختصاص؛ المجلس الحسبى؛ البطريكخانة؛ الأرمن الأرثوذكس؛ الخط الهمايونى

المحكمة
المجلس الحسبى العالى (وقرار مجلس حسبى مصر)
التاريخ
٣ أبريل سنة ١٩٢١ — ومعه: مجلس حسبى مصر ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
لا مواد فى ترويسة المبادئ؛ ويشير المتن الى المادتين ١٦ و ١٨ من الخط الهمايونى والمادة ٢ من قانون انشاء المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

ليست البطريكخانات مختصة بنظر المسائل المتعلقة بتعيين الأوصياء على القصر غير المسلمين إلا اذا كان الخصوم متفقين صراحة أو ضمنا على جعلها مختصة، فاذا لم يتفقوا على ذلك كانت المجالس الحسبية هى المختصة دون سواها. وقد حكم بأنه فى حالة ما اذا طلب أحد الخصوم من المجلس الحسبى تعيين وصى على قاصر مسيحى وكان فى الوقت ذاته ينازع فى اختصاص البطريكخانة التابع لها القاصر (وهى فى هذه القضية بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس) فليس لهذا الخصم بعد ذلك أن ينكر على المجلس الحسبى اختصاصه ليرجع الى البطريكخانة. وقرر المجلس جواز نظر الدعوى واختصاصه بنظر المادة وتأييد القرار الصادر بتعيين السيدة مارى نخنوخ وصية على القصر. (الطعن المقيد بجدول استئناف قرارات المجالس الحسبية بوزارة الحقانية رقم ١٣ سنة ١٩٢٠—١٩٢١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 268
صفحة 264

صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا