قرار ص ٢٦٤–٢٦٨
وصى؛ تعيينه؛ اختصاص؛ المجلس الحسبى؛ البطريكخانة؛ الأرمن الأرثوذكس؛ الخط الهمايونى
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى (وقرار مجلس حسبى مصر)
- التاريخ
- ٣ أبريل سنة ١٩٢١ — ومعه: مجلس حسبى مصر ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- لا مواد فى ترويسة المبادئ؛ ويشير المتن الى المادتين ١٦ و ١٨ من الخط الهمايونى والمادة ٢ من قانون انشاء المجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
ليست البطريكخانات مختصة بنظر المسائل المتعلقة بتعيين الأوصياء على القصر غير المسلمين إلا اذا كان الخصوم متفقين صراحة أو ضمنا على جعلها مختصة، فاذا لم يتفقوا على ذلك كانت المجالس الحسبية هى المختصة دون سواها. وقد حكم بأنه فى حالة ما اذا طلب أحد الخصوم من المجلس الحسبى تعيين وصى على قاصر مسيحى وكان فى الوقت ذاته ينازع فى اختصاص البطريكخانة التابع لها القاصر (وهى فى هذه القضية بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس) فليس لهذا الخصم بعد ذلك أن ينكر على المجلس الحسبى اختصاصه ليرجع الى البطريكخانة. وقرر المجلس جواز نظر الدعوى واختصاصه بنظر المادة وتأييد القرار الصادر بتعيين السيدة مارى نخنوخ وصية على القصر. (الطعن المقيد بجدول استئناف قرارات المجالس الحسبية بوزارة الحقانية رقم ١٣ سنة ١٩٢٠—١٩٢١)
صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

