حكم ص ٢٦٢–٢٦٤
بطلان المرافعة؛ اجراءات اتخذها قلم الكتاب؛ ما يترتب عليها؛ تعجيل الدعوى؛ المادة ٣٠١ من قانون المرافعات
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- ١٦ سبتمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٠١ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
الاجراءات التى يتخذها قلم كتاب المحكمة فى دعوى قبل مضى الثلاث السنوات المقررة لبطلان المرافعة لا يترتب عليها منع البطلان ما دامت تلك الاجراءات لم تكن صادرة من أحد الخصوم فى الدعوى. وقررت المحكمة أن روح المادة واتصالها بالمادة المباشر لها يدل بجلاء على أن الاجراءات التى تؤثر على طلب بطلان المرافعة وتمنعه هى التى تصدر من أحد طرفى الخصوم لا من قلم الكتاب، لأن قصد الشارع من بطلان المرافعة عدم تخليد القضايا بالمحاكم. فحكمت حضوريا ببطلان المرافعة والزام المدعى عليهم بالمصاريف. (الجدول نمرة ٥٨٠٨ سنة ١٩١٠)
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

