شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٤

بطلان المرافعة؛ اجراءات اتخذها قلم الكتاب؛ ما يترتب عليها؛ تعجيل الدعوى؛ المادة ٣٠١ من قانون المرافعات

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
١٦ سبتمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٠١ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

الاجراءات التى يتخذها قلم كتاب المحكمة فى دعوى قبل مضى الثلاث السنوات المقررة لبطلان المرافعة لا يترتب عليها منع البطلان ما دامت تلك الاجراءات لم تكن صادرة من أحد الخصوم فى الدعوى. وقررت المحكمة أن روح المادة واتصالها بالمادة المباشر لها يدل بجلاء على أن الاجراءات التى تؤثر على طلب بطلان المرافعة وتمنعه هى التى تصدر من أحد طرفى الخصوم لا من قلم الكتاب، لأن قصد الشارع من بطلان المرافعة عدم تخليد القضايا بالمحاكم. فحكمت حضوريا ببطلان المرافعة والزام المدعى عليهم بالمصاريف. (الجدول نمرة ٥٨٠٨ سنة ١٩١٠)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIUT. 16 September 1920. M. Abdallah Muhammad Effendi (J.). ABDEL HAFEZ MUHAMMAD GALAL AND OTHERS v. MUDIRIEH OF ASSIUT. Peremption of action—Step in proceedings taken by the Court registry—Effect.—(Art. 301 C.C.C.Pr). The peremption of an action is not covered by a step in the proceedings taken, before the expiration of the time-limit of three years, by the registry of the court, of its own motion, and not by one of the parties to the action. See, App., May 1 and June 23, 1907 (O.B., IX, No. 98) ; App. Mixte, Dec. 6, 1916 (B.L.J., XXIX, p. 89).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 16 Septembre 1920. M. Abdallah Mohamed Effendi (J.). ABDEL HAFEZ MOHAMED GALAL ET AUTRE contre MOUDIRIEH D'ASSIOUT. Péremption d'instance—Acte fait d'office par le greffe—Effet.—(Art. 301 C.P.C.C.) La péremption d'instance n'est pas couverte par un acte de procédure fait d'office, après l'expiration du délai de trois ans, par le greffe du tribunal, et non par l'une des parties. Voir, App., 1er mai et 23 juin 1907 (B.O., IX, no 98) ; App. Mixte, 6 décembre 1916 (B.L.J., XXIX, p. 89).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 264
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا