حكم ص ٢٦١–٢٦٢
بطلان المرافعة؛ الاجراءات التى توقف البطلان؛ اجراءات حصلت أمام المجلس الحسبى؛ وصى الخصومة؛ المادة ٣٠١ مرافعات
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- ٨ سبتمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٠١ مرافعات
المبادئ المستخلصة
الاجراءات التى تحصل فى أثناء المدة اللازمة لبطلان المرافعة لا توقف هذا البطلان إلا اذا كانت موجهة للخصم. وقد حكم بأنه اذا أوقفت المحكمة دعوى حتى يعين المجلس الحسبى وصيا للخصومة على قاصر داخل فى الدعوى فان الطلب الذى يقدم بشأن ذلك للمجلس الحسبى قبل انقضاء ثلاث سنوات من وقت ايقاف الدعوى لا يوقف سريان المدة المقررة للبطلان اذا كان ذلك الطلب وقرار المجلس الحسبى بتعيين وصى لم يعلنا للخصم فى الدعوى. وبناء عليه حكمت المحكمة حضوريا ببطلان المرافعة فى الدعوى المرفوعة من سوريال عبد الملك المصرى بتاريخ ٥ أكتوبر سنة ١٩١٦ وألزمته بالمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (الجدول نمرة ٤٢٧ سنة ١٩١٧)
صور الصفحات ٢٦١–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

