حكم ص ٢٦٠–٢٦١
اجارة؛ عدم قيام المتعاقدين بواجباتهما؛ فسخ العقد؛ سلطة القاضى؛ شرط فاسخ صريح؛ المادة ٣٨٨ مدنى
- المحكمة
- محكمة أبى تيج الجزئية
- التاريخ
- ٦ سبتمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٨٨ مدنى
المبادئ المستخلصة
للقاضى عند تطبيق المادة ٣٨٨ مدنى (وهى تنص على أن الاجارة تفسخ اذا لم يقم أحد الطرفين بما التزم به) الحق دائما فى تقدير ظروف الدعوى والنظر فيما اذا كانت المخالفة الواقعة من أحد المتعاقدين من الأهمية بحيث تسوغ فسخ الاجارة. أما اذا اشترط صراحة فى العقد أن الاجارة تنفسخ حتما بدون حاجة الى تنبيه رسمى فيتحتم على القاضى الحكم بفسخ العقد. وقد حكمت المحكمة حضوريا وفى غيبة المدعى عليهم الأربعة الآخرين بفسخ عقد الايجار الخاص بسنة ١٦٣٧ قبطية المتداخلة فى سنة ١٩٢١ أفرنكية ورفع يد المدعى عليهم عن الأطيان المؤجرة وتسليمها للمدعى، وألزمتهم بالمصاريف ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بالنفاذ المؤقت بدون كفالة. (الجدول نمرة ١٢٥٥ سنة ١٩٢٠)
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

